responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 152

أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَا قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ‌

______________________________
«أخبرني (إلى قوله) عز و جل إلخ» السؤال عن تعريف الوجه أو أطرافه موافق القرآن، أو على وفق قول الله عز و جل، و الجواب أن الوجه الذي قاله الله عز و جل في كتابه بقوله‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌- و الزيادة عليه مكروهة إن لم يكن بقصد الوجوب و النقصان عنه حرام، على أن يكون قوله لا ينقص نهيا، أو يكون عطفا على (يزيد) و يكون نفيا و يكون (لا ينبغي) أعم من الكراهة و الحرمة هما يفهمان من قوله عليه السلام‌ «إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه إثم، هو ما دارت» أي أحاطت عليه‌ «الإبهام و الوسطى» من مستوي الخلقة على الظاهر و كذا «من قصاص شعر الرأس» أي ابتداء منابت الشعر «إلى الذقن» و هو مجمع اللحيين و الظاهر أن (من) ابتدائية يعني الذي قاله و أمره هو المبتدأ من القصاص إلى الذقن و قوله‌ «و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه» بيان لحد الوجه و لا يكون تكرار، و هذا الاستدلال في ظننا أحسن مما استدلوا بفعله عليه السلام فإنه أظهر باعتبار التأسيس، و إن كان التأكيد أظهر من العبارة «و ما سوى ذلك فليس من الوجه» و يخرج من هذا التحديد الصدغ و بعض العذار و بعض العارض و البياضان المحيطان بالناصية، و يدخل مواضع التحذيف و الشعر الذي على الوجه إلى الذقن، و يخرج المسترسل من اللحية عن الذقن، و يوافق حد الوجه بالمعنى اللغوي المأخوذ من المواجهة في التخاطب و المحاذاة و إن كان الظاهر أنه أخذت المواجهة من الوجه لا العكس.

«فقال له» زرارة لزيادة التوضيح‌ «الصدغ من الوجه؟ فقال عليه السلام لا، قال: زرارة قلت له أ رأيت» أي أخبرني‌ «عما أحاط به» و ستره‌ «الشعر» من البشرة هل يجب غسله بالتخليل؟ «فقال عليه السلام كل ما أحاط به من الشعر» و ستره من الحاجبين و الشارب و العنفقة و اللحية «فليس على العباد أن يطلبوه» بالغسل و إجراء الماء عليه‌ «و لا أن يبحثوا عنه» و يفتشوه‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست