______________________________
للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلة يمينك ظهر
قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى[1] قال الكليني: و روي في رجل كان معه
من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة: قال فقال يقسمه أثلاثا، ثلث للوجه، و ثلث لليد
اليمنى، و ثلث لليد اليسرى، و يمسح بالبلة رأسه و رجليه[2] لكن بشرط الجريان، بأن يمسح أولا
أعضاء الوضوء حتى يحصل الجريان بصب كل ثلث، و ظاهر بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليه
حالة الضرورة و الأولى ضم تيمم معه.
«و قال الصادق عليه
السلام إلخ» الأخبار بذلك كثيرة، منها ما رواه في الكافي مسندا إلى أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت و كيف
ذاك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
باب صفة وضوء رسول
الله صلى الله عليه و آله «قال أبو جعفر الباقر عليه السلام» رواه الكليني
في الصحيح عنه عليه السلام[3] و إن أمكن
أن يقال فيه بعض الكلام فإن فيه- علي، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، (اعلم) أن العلامة و من تبعه إلى عصرنا حكموا
[1] الكافي باب صفة الوضوء و التهذيب باب صفة
الوضوء إلخ من أبواب الزيادات.