______________________________
ما فيه من اللحم، و علل بأن للجن فيها نصيبا و سيذكر.
«و كان الناس إلخ» الاستنجاء
بثلاثة أحجار و شبهها من الخرق و المدر مما يزيل عين النجاسة دون الأثر مما لا
خلاف فيه، للأخبار الصحيحة و لا يحتاج إلى الماء إلا للأكملية في غير المتعدي و في
المتعدي يلزم الماء على المشهور بين المتأخرين من أصحابنا، و ظاهر الأخبار الإطلاق
إلا أن يكون فاحشا يتعدى إلى الأليتين مثلا فلا ريب في لزوم الماء لخروجه عن اسم
الاستنجاء، فإنه من باب إزالة النجاسات، و الأحوط المشهور، و الظاهر عدم الاكتفاء
بالأقل و لو نقي بما دونها، و عدم الاكتفاء بثلاث مسحات من أطراف حجر واحد بل من
أطراف الخرقة و نحوها لظاهر الأخبار، و الظاهر أن الأنصار كانوا يعملون بالأحجار
أو لا بقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم مطلقا في المتعدي و غيره، فلما حصل
لأحدهم لين بطن و عرف الأنصار بالعقل أن الأحجار لا يطهره كاملا فاستنجى بالماء و
الظاهر أنهم كانوا لا يستعملون الماء لقلته أو للإسراف و نحوهما «فأنزل الله
تبارك و تعالى فيه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ»: ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن أن يكون
باعتبار شرف التطهير، كأنه يقول تعالى: إني أحب المتطهرين كما أحب التوابين، فإن
محبة الله تعالى للتوابين بمرتبة لا يمكن وصفها كما ورد في الأخبار النبوية و
أخبار الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و يمكن أن يكون حصلت له توبة
أيضا في ذلك اليوم مع التطهير، و أن يكون التوبة بمعنى الرجوع بالمعنى اللغوي،
فإنه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضم الماء (أو) إلى التبديل بالماء لله
فكأنه رجع إليه «فدعاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخشي الرجل أن
يكون نزل فيه» و في شأنه «أمر يسوؤه» و يكرهه مطلقا أو لهذا
العمل لما لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه و آله
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 116