responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 116

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِمَا

59 وَ كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَشِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيهِ أَمْرٌ يَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ‌

______________________________
ما فيه من اللحم، و علل بأن للجن فيها نصيبا و سيذكر.

«و كان الناس إلخ» الاستنجاء بثلاثة أحجار و شبهها من الخرق و المدر مما يزيل عين النجاسة دون الأثر مما لا خلاف فيه، للأخبار الصحيحة و لا يحتاج إلى الماء إلا للأكملية في غير المتعدي و في المتعدي يلزم الماء على المشهور بين المتأخرين من أصحابنا، و ظاهر الأخبار الإطلاق إلا أن يكون فاحشا يتعدى إلى الأليتين مثلا فلا ريب في لزوم الماء لخروجه عن اسم الاستنجاء، فإنه من باب إزالة النجاسات، و الأحوط المشهور، و الظاهر عدم الاكتفاء بالأقل و لو نقي بما دونها، و عدم الاكتفاء بثلاث مسحات من أطراف حجر واحد بل من أطراف الخرقة و نحوها لظاهر الأخبار، و الظاهر أن الأنصار كانوا يعملون بالأحجار أو لا بقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم مطلقا في المتعدي و غيره، فلما حصل لأحدهم لين بطن و عرف الأنصار بالعقل أن الأحجار لا يطهره كاملا فاستنجى بالماء و الظاهر أنهم كانوا لا يستعملون الماء لقلته أو للإسراف و نحوهما «فأنزل الله تبارك و تعالى فيه‌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌»: ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن أن يكون باعتبار شرف التطهير، كأنه يقول تعالى: إني أحب المتطهرين كما أحب التوابين، فإن محبة الله تعالى للتوابين بمرتبة لا يمكن وصفها كما ورد في الأخبار النبوية و أخبار الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و يمكن أن يكون حصلت له توبة أيضا في ذلك اليوم مع التطهير، و أن يكون التوبة بمعنى الرجوع بالمعنى اللغوي، فإنه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضم الماء (أو) إلى التبديل بالماء لله فكأنه رجع إليه‌ «فدعاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخشي الرجل أن يكون نزل فيه» و في شأنه‌ «أمر يسوؤه» و يكرهه مطلقا أو لهذا العمل لما لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه و آله‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست