نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 542
وقوعهما لو أمر و نهى بهما
لكان عابثا.
و منها: أن يجوز تأثير
إنكاره، لأن الغرض هو ارتفاع المنكر و وقوع المعروف، و توجيههما الى من لا يؤثران
فيه عبث.
و منها: أن يعلم أنه لا
مفسدة في ذلك دينية و لا دنيوية و الا لزم استلزام الإنكار المنكر و هو مفسدة.
مسألة: اختلفوا في وجوبهما فذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه الى
أنهما واجبان على الأعيان[1]، مستدلا بقوله عليه السلام: «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر»[2]، و بفحوى قوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ
داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا
لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ[3]، و بالامر الوارد للنبي عليه السلام بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
مع وجوب التأسي به.
و ذهب السيد المرتضى رحمه
اللّه الى أنهما واجبان على الكفاية[4]، لأن الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل
واحد كان توجه الأمر بهما على غيره عبثا.
مسألة: الآمر بالمعروف ينقسم الى واجب و ندب تبعا لانقسام المعروف إليهما،
أما المنكر فلما كان كله قبيحا كان النهي عنه كله واجبا، و لهما قسمة أخرى باعتبار
الفاعل، و ذلك لأنهما قد يجبان باللسان و اليد و القلب.
مسألة: الدعاء هو طلب المنافع و دفع المضار بالقول منه تعالى، هذا في
العرف و أما في الوضع فإنه عبارة عن الطلب، و يمضي في الكتب أنه يقتضي الرتبة،