responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542

وقوعهما لو أمر و نهى بهما لكان عابثا.

و منها: أن يجوز تأثير إنكاره، لأن الغرض هو ارتفاع المنكر و وقوع المعروف، و توجيههما الى من لا يؤثران فيه عبث.

و منها: أن يعلم أنه لا مفسدة في ذلك دينية و لا دنيوية و الا لزم استلزام الإنكار المنكر و هو مفسدة.

مسألة: اختلفوا في وجوبهما فذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه الى أنهما واجبان على الأعيان‌ [1]، مستدلا بقوله عليه السلام: «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر» [2]، و بفحوى قوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‌ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ‌ [3]، و بالامر الوارد للنبي عليه السلام بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع وجوب التأسي به.

و ذهب السيد المرتضى رحمه اللّه الى أنهما واجبان على الكفاية [4]، لأن الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد كان توجه الأمر بهما على غيره عبثا.

مسألة: الآمر بالمعروف ينقسم الى واجب و ندب تبعا لانقسام المعروف إليهما، أما المنكر فلما كان كله قبيحا كان النهي عنه كله واجبا، و لهما قسمة أخرى باعتبار الفاعل، و ذلك لأنهما قد يجبان باللسان و اليد و القلب.

مسألة: الدعاء هو طلب المنافع و دفع المضار بالقول منه تعالى، هذا في العرف و أما في الوضع فإنه عبارة عن الطلب، و يمضي في الكتب أنه يقتضي الرتبة،


[1] الشيخ الطوسي، تمهيد الاصول ص 301.

[2] بحار الانوار ج 100 ص 71 نقلا عن المجازات النبوية ص 211.

[3] المائدة: 78.

[4] السيد المرتضى، الذخيرة ص 560.

مناهج اليقين في أصول الدين 543 المنهج الثاني عشر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

 

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست