responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

وجه الوجوب غير كاف في الوجوب ما لم ينتف وجوه‌ [1] القبح فلم لا يجوز وجود وجه من وجوه القبح فيه؟.

لأنا نقول: اللطف يتوقف عليه الفعل، لأن الفعل لا يقع الا بالداعي، و الداعي متوقف عليه، و يفارق القدرة بأن القدرة يتوقف عليها إمكان الفعل لا نفسه و أما وجه القبح فهي محصورة لأنا كلفنا لمعرفتنا لاجتنابها و ليست بأسرها ثابتة.

احتج المخالف بوجوه: الأول: لو وجب اللطف لوجب أن يفعل في كل مكلف من الألطاف ما يقع الإيمان و الطاعة و ذلك يقتضي عدم الكفر و العصيان.

الثاني: أن اللطف ان لم يقتضي رجحان الفعل فلا فائدة فيه.

[و ان اقتضى رجحانا غير مانع من النقيض فكذلك لجواز وجود الطرف المرجوح فلا أولوية] [2].

و إن اقتضى رجحانا مانعا كان وجوبا فلا يكون التكليف ممكنا.

الثالث: ان أبا لهب لم يقع منه الإيمان، فإما أن يكون لعدم اللطف في حقه و ذلك إخلال منه تعالى بالواجب، و إما أن يكون مع وجود اللطف و ذلك باطل لأن اللطف هو الذي يحصل معه الطاعة.

الرابع: أن الحاكم هو اللّه تعالى فلا يجب عليه شي‌ء لأنه لا حاكم فوقه.

الخامس: أن الداعية المقربة ممكنة لله تعالى فجاز خلقها ابتداء من دون الفعل الذي هو اللطف.

و الجواب عن الأول، أن اللطف ليس لطفا بذاته بحيث يتساوى مقتضاه، بل اللطف إنما يكون لطفا لقرائن يقترن به من أحوال المكلف و غيرها، و إن كان مائلا


[1] ب: وجه.

[2] ما بين المعقوفين ساقط في: الف و ج.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست