نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388
وجه الوجوب غير كاف في
الوجوب ما لم ينتف وجوه[1]
القبح فلم لا يجوز وجود وجه من وجوه القبح فيه؟.
لأنا نقول: اللطف يتوقف
عليه الفعل، لأن الفعل لا يقع الا بالداعي، و الداعي متوقف عليه، و يفارق القدرة
بأن القدرة يتوقف عليها إمكان الفعل لا نفسه و أما وجه القبح فهي محصورة لأنا كلفنا
لمعرفتنا لاجتنابها و ليست بأسرها ثابتة.
احتج المخالف بوجوه:
الأول: لو وجب اللطف لوجب أن يفعل في كل مكلف من الألطاف ما يقع الإيمان و
الطاعة و ذلك يقتضي عدم الكفر و العصيان.
الثاني: أن اللطف ان لم يقتضي رجحان الفعل فلا فائدة فيه.
[و ان اقتضى رجحانا غير مانع
من النقيض فكذلك لجواز وجود الطرف المرجوح فلا أولوية][2].
و إن اقتضى رجحانا مانعا
كان وجوبا فلا يكون التكليف ممكنا.
الثالث: ان أبا لهب لم يقع منه الإيمان، فإما أن يكون لعدم اللطف في حقه و
ذلك إخلال منه تعالى بالواجب، و إما أن يكون مع وجود اللطف و ذلك باطل لأن اللطف
هو الذي يحصل معه الطاعة.
الرابع: أن الحاكم هو اللّه تعالى فلا يجب عليه شيء لأنه لا حاكم فوقه.
الخامس: أن الداعية المقربة ممكنة لله تعالى فجاز خلقها ابتداء من دون الفعل
الذي هو اللطف.
و الجواب عن الأول، أن
اللطف ليس لطفا بذاته بحيث يتساوى مقتضاه، بل اللطف إنما يكون لطفا لقرائن يقترن
به من أحوال المكلف و غيرها، و إن كان مائلا