و في الخوارج فرقة تعرف
بالواقفة، ان رجلا منهم اسمه ابراهيم دعا [فرقة (تعرف بالواقفة)][1] الى داره، و امر جارية له، هي على
رأيه، بشيء. فابطأت عليه. فحلف ليبيعنها في الاعراب. فقال له رجل اسمه/ ميمون[2]، و ليس هو صاحب الميمونية من
العجاردة: كيف تبيع جارية مؤمنة (الى)[3] الكفرة؟- قال ابراهيم: فان اللّه تعالى احل البيع و حرم الربا[4]. و قد مضى اصحابنا و هم يستحلون ذلك.
فتبرأ منهم ميمون، و توقف آخرون منهم في امرها[5]، و كتبوا بذلك الى علمائهم. فاجابوهم بان بيعها حلال، و بانه يستتاب
ميمون، و يستتاب من توقف في ابراهيم.- فصاروا ثلاث فرق: ابراهيمية، و ميمونية، و
واقفية[6]. و تبع ابراهيم على اجازة هذا البيع
قوم منهم يقال لهم الضحاكية، و اجازوا أيضا نكاح المسلمة منهم[7] من كفار قومهم في دار التفيّة[8]، كما يجوز للرجل منهم نكاح الكافرة من
قومه في دار التفيّة[9].
فاما في دار حكمهم فلا يستحلون ذلك. و قوم منهم توقفوا في هذه المسألة، و في امر
هذه الزوجة، و قالوا ان ماتت لم/ نصل[10] عليها، و لم نأخذ ميراثها، لانا لا ندري ما حالها.- و تبع بعد هؤلاء
قوم يقال
[1] (فرقة تعرف
بالواقفة). هذا الكلام زائد غير مذكور في «الفرق»- (انظر ط. بدر ص 87، ط. الكوثري
ص 64، ط. عبد الحميد ص 107).
[2] هو ابن عمران كما
في شرح المواقف، و المقريزي؛ و في الشهرستاني: ابن خالد.