responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 162

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [1] و قال: «إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى‌» [2] و قال: «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ» [3] و قال:

«وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» [4].

قال علي عليه السّلام: «الهوى شريك العمى، و من التوفيق التوقّف عند الحيرة»[1]

فاذن النظر الأوّل للمراقب نظره في الهمّة و الحركة

أ هي للَّه تعالى أو للهوى و قد قال عليه السّلام: «ثلاث من كنّ فيه فقد استكمل إيمانه لا يخاف في اللّه لومة لائم، و لا يرائي بشي‌ء من عمله، و إذا عرض له أمران أحدهما للدّنيا و الآخر للآخرة آثر الآخرة على الدّنيا» [5] و أقلّ[2]ما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحا و لكنّه لا يعنيه فيتركه لقوله عليه السّلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [6].

(النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل)

و ذلك بتفقّد كيفيّة العمل ليقضي حقّ اللّه تعالى فيه و يحسن النيّة في إتمامه و يكمل صورته و يتعاطاه على أكمل ما يمكنه و هذا ملازم له في جميع أحواله فإنّه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة و سكون فإذا راقب اللّه عزّ و جلّ في جميع ذلك قدر على عبادة اللّه فيها بالنيّة و حسن الفعل و مراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «خير المجالس ما استقبل به القبلة»[3] و لا يجلس متربّعا إذ لا يجالس عند الملوك كذلك و ملك الملوك مطّلع عليه. و إن كان‌


[1] شطره الأول في النهج كتابه عليه السلام إلى ابنه الحسن (ع) و فيه «الهواء شريك العناء» و في بعض نسخه كما في المتن. و لم أجد شطره الثاني.

[2] و في بعض نسخ الاحياء «و أكثر».

[3] أخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 270 من حديث ابن عباس هكذا «ان لكل شي‌ء شرفا و أشرف المجالس ما استقبل به القبلة».


[1] النحل: 43.

[2] الليل: 12.

[3] القيامة: 19.

[4] النحل: 9.

[5] أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة. (المغني)

[6] تقدم في آفات اللسان.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست