responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 75

أنّ ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن الزّنى لو ظهر قصده فإذن لا يستحيل أن تبلغ قوّة الندم في حقّ العنّين هذا المبلغ إلّا أنّه لا يعرفه من نفسه فإنّ كلّ من لا يشتهي شيئا يقدّر نفسه قادرا على تركه بأدنى خوف و اللّه مطّلع على ضميره و على مقدار تندّمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنّه يقبله و الحقيقة في هذا ترجع إلى أنّ ظلمة المعصية تنمحى عن القلب بشيئين أحدهما حرقة الندم و الآخر شدّة المجاهدة بالترك في المستقبل، و قد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة و لكن ليس محالا أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة، و لو لا هذا لقلنا: إنّ التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدّة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرّات كثيرة و ذلك ممّا لا يدلّ ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا.

فإن قلت: إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذّنب و الآخر بقي في نفسه نزوع إليه و هو يجاهدها و يمنعها فايّهما أفضل؟ فاعلم أنّ هذا ممّا اختلف العلماء فيه، فقال قوم: إنّ المجاهد أفضل لأنّ له مع فضل التوبة فضل الجهاد، و قال آخرون: ذلك الآخر أفضل لأنّه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الّذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة و ما قاله كلّ واحد من الفريقين لا يخلو عن حقّ و عن قصور عن كمال الحقيقة. و الحقّ فيه أنّ الّذي انقطع نزوع نفسه له حالتان إحداهما أن يكون انقطاع نزوعه إليها بفتور في نفس الشهوة فقطّ، فالمجاهد أفضل من هذا إذ تركه بالمجاهدة قد دلّ على قوّة يقينه و استيلاء دينه على شهوته، فهو دليل قاطع على قوّة اليقين و على قوّة الدّين و أعني بقوّة الدّين قوّة الإرادة الّتي تنبعث بإشارة اليقين و تقمع الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين فهاتان قوّتان تدلّ المجاهدة عليهما قطعا و قول القائل: إنّ هذا أسلم إذ لو فتر لا يعود إلى الذّنب.

فهذا صحيح و لكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ و هو كقول القائل: العنّين أفضل من الفحل لأنّه في أمن من خطر الشهوة، و الصبيّ أفضل من البالغ لأنّه أسلم و المفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه لأنّ المفلس لا عدوّ له و الملك ربّما

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست