نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 4 صفحه : 129
و رحمة[1] و ما لعن
امرأة و لا خادما بلعنة[1]و قيل له و هو في القتال: لو لعنتهم يا رسول اللّه؟
فقال: إنّما بعثت رحمة مهداة لم أبعث لعّانا[2] و كان إذا
سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عامّ أو خاصّ عدل عن الدّعاء عليه و دعا له[2] و ما ضرب بيده أحدا إلّا أن يضرب بها في سبيل اللّه تعالى، و ما انتقم من شيء صنع
إليه قطّ إلّا أن تنتهك حرمة اللّه تعالى، و ما خيّر بين أمرين قطّ إلّا اختار
أيسرهما إلّا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك[3]و ما
يأتيه أحد حرّا كان أو عبدا أو أمة إلّا قام معه في حاجته[4].
و قال أنس: و الّذي بعثه بالحقّ ما قال لي
في شيء كرهه: لم فعلته؟ و لا لامني أحد من أهله إلّا قال: «دعوه إنّما كان هذا
بكتاب و قدر»[3].
قالوا: و ما عاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم مضجعا، إن فرشوا له اضطجع و إن لم يفرش
[1] أخرجه مسلم ج 7 ص 80 بلفظ «ما ضرب»
مكان «ما لعن» من حديث عائشة و للطيالسي ص 214 عنها قالت: «لم يكن فاحشا و لا
متفحشا و لا صخابا في الأسواق الحديث».
[2] أخرجه البخاري ج 5 ص 220 من حديث أبي
هريرة قالوا: «يا رسول اللّه ان دوسا قد هلكت و عصت و أبت فادع اللّه عليهم فقال:
«اللهم اهد دوسا و ائت بهم».
[3] أخرج البخاري ج 4 ص 230 من حديث عائشة
قالت: ما خير صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بين امرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن
إثما، فان كان إثما كان أبعد الناس منه، و ما انتقم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم لنفسه الا أن تنتهك حرمة اللّه فينتقم للَّه بها. و أخرجه مسلم ج 7 ص
80 أيضا.
[4] أخرجه البخاري تعليقا من حديث أنس: ان
كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتنطلق
به حيث شاءت. و وصله ابن ماجه و قال: فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت
من المدينة في حاجتها، و قد تقدم، و تقدم أيضا من حديث ابن أبي اوفى: و لا يأنف و
لا يستكبر أن يمشى مع الارملة و المسكين حتى يقضى لهما حاجتهما أخرجه الدارمي ج 1
ص 35.