responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 4  صفحه : 108

فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا» [1].

و عنه عليه السّلام «من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يوجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» [2].

و عنه عليه السّلام قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه قيل له: و كيف يذلّ نفسه؟

قال: يتعرّض لما لا يطيق» [3].

و عنه عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها و لم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه العزيز أ لم ير إلى قول اللّه تعالى هاهنا وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ [4] و المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا» [5].

ثمّ للإنكار مراتب أولاها بالقلب و هو أن يبغضه على ارتكاب المعصية و هو مشروط بعلم الناهي و إصرار المنهيّ خاصّة دون الشرطين الآخرين، ثمّ بإظهار الكراهة، فإن ارتدع اكتفى به و إلّا أعرض عنه و هجره، و إلّا أنكره باللّسان بالوعظ و الرفق في الزجر مرتّبا الأيسر فالأيسر، و لو لم ينزجر إلّا باليد كالضرب و ما شابهه فعل، و لو افتقر إلى الجراح فالكفّ أولى، و البحث عنه قليل الجدوى لأنّ الجامع للشرائط أدرى لما يقتضيه الحال.

و في الحديث «أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة» [6].

و في آخر «حسب المؤمن عزّا إذا رأى منكرا أن يعلم اللّه من قلبه إنكاره» [7].

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن أمر رضيه كان كمن شهده» [8].


[1] الكافي ج 5 ص 60 باب إنكار المنكر بالقلب.

[2] الكافي ج 5 ص 60 باب إنكار المنكر بالقلب.

[3] المصدر ج 5 ص 64.

[4] المنافقون: 8.

[5] المصدر ج 5 ص 64.

[6] رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 57 عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

[7] الكافي ج 5 ص 60 باب إنكار المنكر بالقلب.

[8] الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عن النبي عليهما السلام كما في المستدرك ج 2 ص 361. و رواه أبو داود ج 2 ص 438.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست