responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 126

(الباب الأول) (في الشروط و الواجبات و المكروهات و السنن الظاهرة) (و اللوازم بافساده)

(1) أقول: و لنذكرها على طريقة أهل البيت عليهم السّلام فنقول:

أمّا الشروط

فالصوم إنّما هو على كلّ مكلّف خال عن الحيض و النفاس، صحيح من المرض المستضرّ به، مقيم أو في حكمه و لا يصحّ بدون هذه الشروط إلّا من النائم و المغمى عليه و المجنون مع سبق النيّة منهم و من الصبيّ المميّز على خلاف في غير النائم أمّا الحائض و النفساء و المريض المتضرّر به فلا يصحّ منهم قولا واحدا.

و أمّا المسافر فلا يصحّ منه صوم رمضان بلا خلاف و لا غيره من الصيام الواجب إلّا ثلاثة أيّام بدل الهدي و ثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و النذر المشترط سفرا و حضرا على إشكال في الأخير و الأحوط عدم التعرّض لإيقاع مثل هذا النذر و في المندوب أقوال ثالثها الكراهة، و الأصحّ المنع منه مطلقا إلّا ثلاثة أيّام الحاجة عند قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا يجزئ الصوم من أحد من ذوي الأعذار المذكورة إلّا المسافر مع جهله بالحكم و الحائض و النفساء يقضيان و كذا المريض و المسافر، و لو زال عذر هذين قبل الزوال وجب عليهما بخلاف الآخرين، و لو حصل عذرهما في الأثناء فالمريض يفطر و لو قبيل الغروب كالمرأتين و أمّا المسافر فالأصحّ أنّه إن خرج من بيته قبل الزّوال أفطر و إن خرج بعده صام و اعتدّ به كما في الصحاح المستفيضة و فيه أقوال أخر، و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللّبن إذا ظنّتا الضرر بهما أو بولدهما تفطران و تتصدّقان بمدّ و تقضيان و كذا الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، و مدّ ان لهذه الثلاثة أحسن و أحوط، و في وجوب القضاء عليهم خلاف، و في الصحيح السقوط.

و يشترط في الصوم النيّة المعيّنة الجازمة و لو كان معيّنا كرمضان و النذر المعيّن كفت القربة و وقتها الاختياريّ فيهما طول اللّيل و الاضطراري إلى الزّوال و في غيرهما إليه‌

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست