responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

و ذهب قوم من أصحابنا الإماميّة إلى أنّه يحسن من المكلّف عقاب التّائب و إسقاط عقابه تفضّل؛ و هو اختيار الشّيخ أبى إسحاق ره‌ و استدلّ عليه بوجهين: الأوّل: أنّا (فى الشّاهد) [1] نحكم بحسن قبول التّوبة من المسى‌ء المذنب و بحسن‌ [2] الإعراض عنه تارة أخرى فإنّ من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات ثمّ أقبل يعتذر إليه فإنّه لا يجب قبوله.

الثّاني: أنّ الأمّة مجتمعة على الدّعاء إلى اللّه تعالى فى قبول توبتهم و التّضرّع إليه فيه و لو كان ذلك واجبا لأحسن فعل ذلك.

المسألة السادسة فى أنّ التّوبة واجبة

قال: و التوبة على العبد واجبة لقضاء العقل و الشرع بوجوبها.

اقول‌ اتّفق أصحابنا على وجوب التّوبة عن الكبائر و هو مذهب المعتزلة.

و أمّا الصّغائر فقد ذهب أبو على أنّها واجبة عنها أيضا؛ و خالف فيه ابو هاشم.

أمّا ما يدلّ على وجوب التّوبة فالعقل و السّمع: أمّا العقل فلأنّها دافعة لضرر معلوم أو مظنون و دفع الضّرر واجب فإذا لم يتمّ إلّا بها كانت واجبة، و أمّا السّمع فقوله تعالى‌ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً (سورة التحريم- آية 8)؛ و أمّا ما يدلّ على وجوبها عن الصّغيرة فعموم الآية، و لأنّ ترك التّوبة إصرار على المعصية، و الإصرار قبيح، لا يمكن‌


[1] فى ا و ج‌

[2] فى ا «يحسن»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست