responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

حسنا لنقل المنافع لأنّ نقلها لم يكن مقصودا فيه؛ و حسنه لدفع الضّرر معلوم كشرب المريض للدّواء المرّ، و ليس فى الشّاهد علم متعلّق‌ [1] بالتّحصيل، بل الظّنّ.

حتّى قال الشّيوخ مثله فى الأكل؛ و الضّرر المستحقّ حسن، و الضّرر كاف فيه كمن أذنب، و غاب عنّا فإنّا نذمّه مع جواز توبته.

اقول: اعلم أنّ الضّرر يحسن بوجوه ثلاثة ذكرها المصنّف ره:

الأوّل النّفع المتوفّر: فإنّا نحكم بحسن بيع الثّوب المساوى بدرهمين بثلاثة مع حصول الضّرر بالبيع لوجود النّفع المتوفّر؛ و العلم بذلك قطعىّ؛ و الظّنّ كاف فيه فإنّا نحكم بحسن بيع ما يساوى دينارا بدينارين، مؤجّلا عند غلبة الظّنّ بحصول الثّمن فى ثانى الحال.

ثمّ إنّ المصنّف ره اعترض على نفسه فقال لو كان الضّرر حسنا للنّفع لكان الظّلم حسنا لأنّ اللّه تعالى ينقل المنافع الّتي للظّالم‌ [2] إلى المظلوم، و لا عاقل يحكم بحسنه.

فلا يكون ما ذكرتموه علّة.

و أجاب عنه: بأنّ المعتبر فى حسن الألم كون النفع مقصودا و الظّالم لا يقصد بظلمه نقل منافعه‌ [3] إلى المظلوم فلم يكن حسنا.

الثّاني: دفع الضّرر، و حسن الألم به معلوم للعقلاء، فإنّهم يحكمون بحسن شرب الدّواء للمريض و إن كان يكرهه و يتألّم به لدفع ضرر المرض عنه.

و الظّنّ أيضا قائم مقام العلم فى الباب فإنّا نظنّ حصول الصّحّة مع الشّرب، لا أنّا نقطع بها فإنّه ليس فى الشّاهد علم متعلّق بتحصيل المطلوب من الشّرب، بل الظّنّ حاصل حتّى أنّ الشّيوخ قالوا: مثله فى الأكل أى لا يعلم حصول الشبع من الأكل‌


[1] فى ب «يتعلّق»

[2] فى ب «للظّلم»

[3] فى ب «المنافع»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست