و لأنّه إمام و الإمام من
يفعل الشّيء لأجله و إلّا كانت اليهود و النّصارى أئمة لنا و يستحيل التّعبّد
باتّباع غير المعصوم لقبحه، و لأنّ الأمّة مختلفة في الأحكام[1]، فلا بدّ من حجّة تقطع اختلافهم و
يظهر لنا منه العلم، و لأنّ الأدلّة غيره باطلة من الرّأى و الخبر المفرد، فلا بدّ
من إثباته، و لأنّ الشّريعة امّا ان تحفظ[2] بالأمّة أو به و الأمّة يجوز خطاؤها و الّا لم يكن[3] له عليه السّلام أن يقول: «ألا لا
ترجعوا بعدي[4] كفّارا». و لا قوله تعالى[5]:
أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ[6] فلا بدّ منه، و لأنّ خصائص الرّسول[7] متحقّقة في الإمام من كونه يولّي و لا
يولّى عليه[8] و يعزل و لا يعزل إلى غيره، فوجب[9] عصمته كعصمته.
و واجب في الإمام أنّه
أفضل بالعلم و الشجاعة و الزّهد، لقبح تقديم المفضول على الفاضل[10] و واجب أن لا يشذّ [عنه][11] شيء من أحكام الشّريعة[12]، لقبحه كقبح نصب وزير[13] لا يضطلع باعباء الوزارة، و التّمكّن
ليس بشيء و إلّا لجاز[14]
أن يولّى البقّال
[1] . التزم العامّة
بعصمة الأمة و صرح به علماء الأصول منهم في بحث الإجماع و حجيته.
[10] . اتفق العقلاء على
قبح تقديم المفضول على الفاضل إلّا القلانسي و الحسين بن الفضل و محمد بن اسحاق بن
خزيمة فإن هؤلاء أجازوا إمامة المفضول، راجع: أصول الدين لابي منصور البغدادي،
293، 304.