responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 76

و لأنّه إمام و الإمام من يفعل الشّي‌ء لأجله و إلّا كانت اليهود و النّصارى أئمة لنا و يستحيل التّعبّد باتّباع غير المعصوم لقبحه، و لأنّ الأمّة مختلفة في الأحكام‌ [1]، فلا بدّ من حجّة تقطع اختلافهم و يظهر لنا منه العلم، و لأنّ الأدلّة غيره باطلة من الرّأى و الخبر المفرد، فلا بدّ من إثباته، و لأنّ الشّريعة امّا ان تحفظ [2] بالأمّة أو به و الأمّة يجوز خطاؤها و الّا لم يكن‌ [3] له عليه السّلام أن يقول: «ألا لا ترجعوا بعدي‌ [4] كفّارا». و لا قوله تعالى‌ [5]: أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ‌ [6] فلا بدّ منه، و لأنّ خصائص الرّسول‌ [7] متحقّقة في الإمام من كونه يولّي و لا يولّى عليه‌ [8] و يعزل و لا يعزل إلى غيره، فوجب‌ [9] عصمته كعصمته.

و واجب في الإمام أنّه أفضل بالعلم و الشجاعة و الزّهد، لقبح تقديم المفضول على الفاضل‌ [10] و واجب أن لا يشذّ [عنه‌] [11] شي‌ء من أحكام الشّريعة [12]، لقبحه كقبح نصب وزير [13] لا يضطلع باعباء الوزارة، و التّمكّن ليس بشي‌ء و إلّا لجاز [14] أن يولّى البقّال‌


[1] . التزم العامّة بعصمة الأمة و صرح به علماء الأصول منهم في بحث الإجماع و حجيته.

[2] . في «ب»: يحبط.

[3] . في «ب»: لم يجز.

[4] . في «ب»: من بعدي.

[5] . عبارة «تعالى» لم ترد في «ب».

[6] . سورة آل عمران، 3: الآية 144.

[7] . في «ب»: النبي.

[8] . قوله «عليه» لم يرد في «ب».

[9] . في «ب»: فوجوب.

[10] . اتفق العقلاء على قبح تقديم المفضول على الفاضل إلّا القلانسي و الحسين بن الفضل و محمد بن اسحاق بن خزيمة فإن هؤلاء أجازوا إمامة المفضول، راجع: أصول الدين لابي منصور البغدادي، 293، 304.

[11] . زيادة في «ب» و لم ترد في الأصل.

[12] . في «ب» و في الأصل: الأحكام الشرعية.

[13] . في النسختين: الوزير و الأصحّ ما أثبتناه في المتن.

[14] . في «ب»: جاز.

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست