responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 64

و إن لم يبق، استحال زوال شي‌ء [1] منهما، إذ لا مقتضي له إلّا بإلزام‌ [2] وجودهما حال عدمهما، لوجوب وجود العلّة مع المعلول‌ [3].

و الفاسق المؤمن لا يخلّد في النّار، لأنّ ثواب طاعته قد بطل أن يحبط و بقاؤه مع القول بنقله من الجنّة إلى النّار خلاف الإجماع‌ [4]؛ و لأنّه تعالى وصف نفسه بأنّه عفوّ غفور، فلو كانت الصّغائر مكفّرة و الكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف؛ و أيضا فالجمع‌ [5] بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجب لا بدّ منه و عمومات الخصم‌ [6] ظاهرة لا تفيد العلم و معارضة بأمثالها.

و الشّفاعة من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ [7] في أهل الكبائر متحقّقة، للخبر القاطع، و لوجوب شفاعتنا في النّبيّ عليه السّلام لو لم يكن كذلك‌ [8].

و التّوبة لا يجب قبولها على اللّه تعالى‌ [9]، لأنّ المسي‌ء في العرف يحسن قبول توبته و يحسن الإعراض عنه و الإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها [10] أيضا.

و التّوبة على العبد واجبة، لقضاء العقل و الشرع بوجوبها، و ليس من شرطها الندم على جميع الذّنوب و إلّا لزم لو [11] أذنبت ذنوبا إلى شخص و كسرت منه قلمه ألّا تقبل‌


[1] . في «ب»: شيئا.

[2] . في الأصل: بالتزام و في «ب» و الشروح: بإلزام.

[3] . للردّ على الإحباط انظر: كشف المراد، 439- 440.

[4] . في «ب»: خلافا للإجماع.

[5] . في «ب»: فالجميع.

[6] . في «ب»: الخصوم.

[7] . في «ب»: عليه السلام.

[8] . انظر عن آراء المعتزلة و الأشاعرة و الشيعة في الشفاعة: أوائل المقالات، 52، 96؛ كشف المراد، 443- 444؛ الشيعة بين الأشاعرة و المعتزلة، 247- 250؛ أصول الدين لأبي منصور البغدادي، 244- 245.

[9] . لم ترد عبارة «تعالى» في «ب».

[10] . في «ب»: وجوبهما.

[11] . في «ب»: إذ أذنبت.

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست