responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 48

لأنّهما [1] فعله، و لا لظنّ ما لأنّه عالم لنفسه، و لا لأنّه يعلم أنّه إن لم يولم زيدا فعل‌ [2] ما يستحقّ به العقاب لقدرته‌ [3] على العفو و قدرة العاصي على الامتناع، و إنّما يفعله‌ [4]

للاعتبار و لا بدّ من عوض يخرجه عن كونه ظلما، و لا يفعله للعوض فقط لحسن الابتداء به، إذ ليس كالثّواب المقارن تعظيما و تبجيلا لقبح‌ [5] الابتداء به.

و إذا ساوى الألم اللّذّة في المصلحة لم يجز [6] فعل الألم، لإمكان التّحصيل بغيره‌ [7].

و التّفضّل بالعوض.

و قول البكريّة [8] هذيان، لأنّا نعلم تألّمنا أطفالا و تألّم البهائم، و قول التّناسخيّة [9]

أقرب منه؛ و قد قال شيوخنا القدماء [10] به و هو باطل، لوجوب تذكّره و وقوع الألم في المعصومين و وجوب مقارنة الاستخفاف‌ [11] له و وجوب الهرب منه و الفزع و الجزع، و ما قدّمناه في فعل غير المستحقّ يبطل قولهم جملة.


[1] . في «ب»: و لأنّهما.

[2] . في «ب»: فعلى.

[3] . في «ب»: بقدرته.

[4] . في «ب»: يفعل.

[5] . في «ب»: يصح الابتداء به و هو خطأ.

[6] . في «ب»: لم يحسن.

[7] . في «ب»: لغيره.

[8] . هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، فزعموا أنّ الأطفال في المهد لا يألمون و إن قطعوا أو حرقوا و أجازوا أن يكونوا في وقت الضرب و القطع و الإحراق متلذذين مع ظهور البكاء و الصياح منهم، راجع عن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق، 212- 213؛ مقالات الإسلاميين، 1/ 317؛ كشف المراد، 356- 357؛ أنوار الملكوت، 125؛ إشراق اللاهوت، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا (ع)، الورقة 96.

[9] . هم قائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد و الانتقال من شخص إلى شخص و ما يلقي من الراحة و التعب و الدعة و النصب و ذهبوا إلى أنّ الألم انّما يحسن بمجرّد الاستحقاق، راجع: الملل و النحل للشهرستاني، 91؛ الفرق بين الفرق، 270- 276؛ كشف المراد، 356- 357؛ الفصل في الملل و الاهواء و النحل، 1/ 90- 94.

[10] . هذا القول مروي عن زرارة بن أعين من علمائنا المتقدمين.

[11] . في «ب»: مقارنته الاستحقاق.

نام کتاب : الياقوت في علم الكلام نویسنده : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست