و الأفعال قد يستقلّ
العقل بقبح بعضها دون بعض و بحسنه كالظّلم و الإنصاف و الكذب و الصّدق[1]، لأنّه[2] معلوم و لا يستند إلى الشّرع[3] لاستقباح الجاهلية له، فلا بدّ من العقل و لأنّا عند كونه ظلما
نحكم بقبحه، فالمؤثّر فيه نفس كونه ظلما.
و منّا من[4] ادّعى الضّرورة في ذلك و هو حقّ و
لهذا إذا شككنا في النّبوّة يرتفع قبح الزّنا دون قبح الظّلم.
و لو كان الحسن للأمر لم
تكن أفعال الصّانع حسنة و انتفاء النّهي مقابلة[5] في القبح انتفاء الأمر، فوجب أن تكون أفعاله قبيحة.
و الصّانع تعالى لا يفعل
القبيح لعلمه بقبحه و غنائه[6] عنه و اعتباره بالشّاهد و التضرّر المدّعى ملغى[7] حالة الغفلة و الحسن إنّما يفعل
لحسنه كالتكليف الّذي
[3] . و هذا خلاف ما
ذهبت إليه الأشاعرة و المجبرة حيث قالوا: إنّ التّحريم و التّحليل و الإيجاب و
النّدب و الحسن و القبح ترجع إلى قضية الكلام و موجب الأمر و النّهي، راجع عن
قولهم: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني، ص 26.
[4] . في هامش الأصل:
المراد منه أبو الحسين البصري.