responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 226

بالإكراه فانّ الإكراه لا يؤثر فيه.

و التحقيق في المسألة: أنّ الإكراه إنّما يقع فيما يتعلّق بالجوارح من الأفعال و التروك التي تظهر للمكره فيتخلّص به المكره ممّا خافه فأمّا ما لا يظهر للمكره من أفعال القلوب فانّه لا يصحّ من الإكراه عليه، لأنّه لا يطلع على وقوعه حتى يكفّ عمّا خوّفه به، و انّما المطّلع على أفعال القلوب‌ [1] و الضمائر هو اللّه تعالى، فهي و القادر على الإكراه على أفعال القلوب، و هو عزّ و جلّ لا يكره على القبيح، فالمناكير و القبائح الراجعة إلى أفعال القلوب خارجة عن هذا الباب.

و أمّا أفعال الجوارح‌ التي يصحّ أن يقع الإكراه عليها، تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يتغيّر بالإكراه عن القبيح و التحريم إلى الوجوب.

و ثانيها: ما يتغيّر عن القبح إلى الإباحة.

و ثالثها: أن لا ينتقل عن القبح و التحريم بالإكراه، بل يكون مع الإكراه قبيحا محرّما، كما كان مع عدم الإكراه.

فمثال الأوّل‌ الإكراه على أكل الميتة و لحم الخنزير و شرب الخمر و غير ذلك من المحرّمات التي يبيحها الاضطرار، فانّه متى اكره على شي‌ء منها يلزمه فعلها كما يلزمه عند الضرورة و كما يلزمه في دفع المضارّ عن النفس، و غير ممتنع أن لا يبلغ الإكراه حدّ الإلجاء فيكون الفعل الذي اكره عليه واجبا، لأنّ الميتة ممّا تعافه النفوس، و كذلك‌ [2] طباع أهل شرعنا تنفر عن لحم الخنزير، و كذا طباع كثير من الناس تنبو و تنفر، عن شرب الخمر، سيّما طباع المتقشفين، فيزول بذلك الإلجاء و يثبت وجوب ما اكره عليه من ذلك.

و أمّا مثال الثاني‌، و هو ما ينتقل بالإكراه من التحريم إلى الإباحة و الحسن،


[1] قوله: «فانّه لا يصحّ ... إلى قوله: القلوب» ليس في (م).

[2] م: و كذا.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست