responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 220

شروط الوجوب من حيث إنّه يكون داخلا في شروط الحسن و هو أن لا تكون مفسدة، و قد ذكر في شروط الوجوب أن يغلب على ظنّه أنّه لا يؤخذ منه مال.

و قيل: إنّه ينبغي أن يكون القول في ذلك على التفصيل الذي تقدّم في الإضرار بالنفس، و هو أنّه إن كان المال المأخوذ يسيرا لم يسقط وجوب الإنكار، و إن كان عظيما كثيرا سقط الوجوب، و إن كان ما يتركه عظيما و ما يؤخذ منه في مقابلته‌ [1] يسيرا مع أنّه مال كثير حسن الإنكار و إن لم يجب.

فأمّا كيفية وجوبهما فيدخل فيها أنّهما هل هما من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ و هذا ممّا اختلف فيه، فذهب جماعة من المتكلّمين إلى أنّهما من فروض الكفايات، و هو الذي اختاره السيّد قدّس اللّه روحه‌ [2]، و ذهب قوم إلى أنّهما من فروض الأعيان، و إليه مال شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي في التمهيد، قال عند قوله «و قال قوم»: إنّهما من فروض الأعيان، و هو الذي يقوى في نفسي، قال: لأن عموم ظواهر الآيات و عموم الأخبار يقتضي ذلك‌ [3]، و الأمر على ما ذكره، و لأن قوله عليه السلام: ليس لعين ترى اللّه تعصي فتطرف حتى تغيّر [4].

و يدخل في كيفيتهما أن يبتدئ فيهما بالأخفّ، فإن نفع و إلّا ترقّى إلى الأصعب، و قد نبّه تعالى على ذلك في قوله: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ» [5] فأمر أوّلا بالإصلاح، و في الآخر بالقتال، و ذلك لأنّ الغرض بالأمر بالمعروف أن يقع المعروف و لا يضيع، و بإنكار المنكر أن لا يقع المنكر،


[1] قوله: «يسيرا لم يسقط ... إلى قوله: مقابلته» ليس في (ج).

[2] الذخيرة: ص 560.

[3] التمهيد: ص 301.

[4] لم نعثر عليه.

[5] الحجرات: 9.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست