ينبغي أن نبيّن أولا حقيقة
المعروف و المنكر، ثمّ نتكلّم في وجوبهما، و طريق وجوبهما، و أنّه هل هو العقل أو
السمع؟ ثمّ في شروط وجوبهما، ثمّ في كيفية وجوبهما، و أنّهما هل هما من الواجبات
التي تلزم الأعيان أو ممّا يكون وجوبه و فرضه على الكفاية؟.
أمّا بيان حقيقتهما فهو أنّ المعروف: كلّ حسن يختص بوجه زائد على حسنه إذا وقع ممّن عرف
ذلك من حاله، أو دلّ عليه، و المنكر: كلّ قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه.
و أمّا الكلام في وجوبهما
و طريق وجوبهما فهو أنّ الأمر بالمعروف الواجب واجب، و بما ليس بواجب من المندوب
إليه ليس بواجب، بل هو مندوب إليه و ذلك لانقسام المعروف إلى هذين القسمين أعني
الوجوب و الندب. و النهي عن المنكر كلّه واجب لا يدخله هذا الانقسام، إذا الكفّ عن
المنكر كلّه و الامتناع منه بأسره واجب.
و أمّا طريق وجوبهما فهو: الكتاب، و السنّة، و الإجماع.