responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 182

شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» [1]، و هذا صريح في أنّهم مأمورون، و المأمور من جهته تعالى يكون مكلّفا و الظاهر الذي يذهب إليه الجماهير من المسلمين أنّ الملائكة أيضا مثابون في تلك الحال. فإن صحّ ذلك وجب حمل ما يتولّاه الملائكة ممّا ذكرناه في الآخرة على أنّ لهم فيها شهوات و مسارّ و لذّات.

و اعلم أنّ انقطاع التكليف يجوز أن يكون بازالة العقل، أو بالموت، أو غيرهما كالإفناء على ما يصحّ في معناه. و قد قيل في آخر المكلّفين: إنّه لا يجوز إزالة تكليفه بالموت و الإفناء معا، من حيث إنّه يقتضي كون أحدهما عبثا، إذا المقصود الذي هو انقطاع تكليفه يتمّ بأحد هما، فلا وجه للجمع، فأمّا في غيره فيمكن أن يقال: إنّه إذا ازيل تكليفه بالموت فانّه يكون في إماتته لطف لبعض المكلّفين أو لجميعهم ممّن يبقي بعده ثمّ يفنى مع الكلّ، و هذا لا يمكن تصوّره في آخر المكلّفين، و يمكن أن يقال: غير ممتنع أن يكون الجمع بين الموت و الإفناء لا يكون عبثا في آخر المكلّفين بأن يعلم تعالى أنّه إذا أعلم ذلك بعض المكلّفين كان لطفا له على ما جوزه السيّد من تقديم خلق الجماد على خلق الحيّ ...

و اعلم إنّ إفناء الجواهر ممّا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الجاحظ في المتقدّمين و جماعة من متأخّري المعتزلة زمانا و غيرهم إلى أنّ معنى إفنائهما إماتة الأحياء و تفريق أجزائهم و أجزاء جميع المؤلفات و إخراجها من الوجه المنتفع بها، و إعادتها إنّما هو جمعها و جعلها كما كان في الأوّل و ذهب أكثرهم إلى أنّ معنى إفنائها إعدامها و أنّه تعالى يعدمها ثمّ يوجدها ثانيا و هو الإعادة.

ثمّ اختلفوا فحكي عن النظّام أنّه يعدمها، بأن لا يفعل إحداثها قيل، لأنّ‌


[1] التحريم: 6.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست