responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 325

عبثا، و لهذا منعنا من فعل الألم للعوض فقط لمّا أمكن الوصول إلى ذلك النفع من دون الألم. فإذا كان الغرض بالألم النفع باللطف و العوض و أمكن الوصول إليهما من دونه، كان فعله عبثا. ألا ترى أنّه كما يمكن و يحسن أن يتفضّل اللّه تعالى بذلك القدر من المنافع من دون ألم، كذلك يمكنه تحصيل اللطف بفعل اللذّة، أو ما ليس بألم و لا لذّة، فقد أمكن الوصول إلى المنفعة و اللطف جميعا من دون الألم.

و أجاب عن قول أبي هاشم: «إن الألم بالعوض قد خرج عن حكم الألم و صار كأنّه منفعة»، بأن قال: هذا يقتضي حسن فعل الألم للعوض فقط، لأنّه خرج بالعوض من حكم الألم و صار كأنّه لذّة فكما يجوز فعل المنفعة و اللذّة من دون أن يكون مصلحة وجب أن يجوز فعل الألم للعوض من دون أن يكون فيه مصلحة.

قال: و يلزمه‌ [1] جواز إتعابنا أنفسنا في الأسفار، لطلب الأرباح و إن أمكننا أن نربح ذلك المقدار من الربح في بلادنا و أوطاننا، لأنّ على هذا المذهب قد صار إتعابنا أنفسنا في حكم اللذّة بالربح الموفي.

قال: و هذا يدلّ على أنّ الألم إنّما يصير في حكم اللّذة بالعوض الموفي إذا لم يمكن الوصول إلى الغرض المطلوب بالألم إلّا به. فأمّا أن يصير بالعوض في حكم اللذة على الإطلاق فلا.

و نصر سيّدنا المرتضى، قدّس اللّه روحه- مذهب أبي هاشم، و قال: «الألم إذا كان فيه لطف و عوض موف فانّه لا يقبح، لقيام اللذّة أو ما ليس ألما و لا لذّة مقامه في اللطف، كان الفعل إذا حصل فيه غرض المثل، و انتفى عنه وجوه القبح حسن و بأن يقوم غيره مقامه في ذلك الغرض لا يقبح و لا يصير عبثا.


[1] م: و يلزم.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست