responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 324

المستحقّ هو العوض الذي يستبدّ بمزيّة دون التفضّل به لا يمكن إيصاله إلى المؤلم من غير ألم، فالسؤال ساقط على مذهبه.

فأمّا على مذهب أبي هاشم، فانّه عزّ و جلّ لا يفعل الألم للعوض فقط، و إنّما يفعله للطف ليخرج باعتباره عن كونه عبثا، و يعوّضه عن الألم ليخرج بالعوض من كونه ظلما. و على مذهب غيره الذي حكينا مذهبه إنما يفعل الألم الذي كون فيه لطف للمؤلم. فعلى هذين المذهبين اللطف معتبر فيما يفعله تعالى من الألم، و ذلك اللطف لا يحصل إذا لم يفعل ذلك الألم أو ما يقوم مقامه.

فإن قيل: فما تقولون إذا كان في المقدور ما يقوم مقام ذلك الألم في اللطف و لا يكون ألما، بل يكون لذّة أو لا يكون لذّة و لا ألما: أ كان يحسن منه تعالى العدول ممّا يقوم مقام الألم في اللطف ممّا وصفناه إلى الألم و تحصيل اللطف به مع ضمانه العوض في مقابلة الألم أم ما كان يحسن ذلك؟.

قلنا: هذا ممّا اختلف فيه العلماء، فمذهب أبي هاشم أنّه يجوز أن يفعل تعالى الألم و يعدل عمّا يقوم مقامه ممّا هو لذّة أو ليس بألم و لا لذّة.

قال: لأنّ الألم بالعوض الموفي صار كأنّه منفعة فيصير مساويا للذة في كونها منفعة و يصير اللطف كأنّه حاصل بكلّ واحدة من لذّتين، فأيّهما فعل جاز و حسن.

قال: فلا فرق بين أن يلطف اللّه تعالى بفعل اللذّة و بين أن يلطف بألم صار بالعوض كأنّه لذّة.

و ذهب قوم من البغداديّين إلى خلاف ذلك و لم يجوّزوا أن يلطف اللّه تعالى بالألم و الحال ما وصفناه.

و اختار أبو الحسين البصريّ هذا المذهب و نصره. قال: و الدليل على صحّة ذلك ما قد ثبت أنّ الألم الذي ليس بمستحقّ لا يحسن إلّا لغرض لا يحصل من دونه. فامّا إن حصل من دونه، أي إن أمكن حصوله من دونه، فانّه قد يكون‌

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست