responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 320

لا يحصل فيه غرض سوى نفعه بالاجرة، لمثل ما ذكره السائل. و هو أنّ ذلك النفع المستحقّ لا يمكن إيصاله إليه من دون ذلك الاستيجار.

فإن قيل: يمكن إيصاله من دون ذلك الاستيجار بأن يستأجر فيما يحصل فيه غرض صحيح، نحو انتفاع المستأجر أو غيره بعمله.

قلنا: هذا إشارة إلى أنّ غير ذلك قائم مقامه، و قد بيّنا فيما مضى بأنّ قيام بعض الأفعال مقام بعض لا يوجب قبح الفعل.

ثمّ نقول: و لو فرضنا أن لا ينتفع الذي استأجره بعلمه بوجه من الوجوه بأن لا يكون له حاجة إلى عمله أصلا و البتة، و فرضنا أيضا أن لا يكون هناك غيرهما حتّى نقدّر انتفاعه بعلمه لوجب أن يحسن منه ذلك الاستيجار و لا يقبح، لارتفاع الخيال الذي ذكره من أنّ استيجارا آخر يقوم مقام ذلك الاستيجار بل كان يلزم أن يكون مثل ذلك الاستيجار من أحدنا أحسن لظهور مزيّة ما يستحقّ علينا على ما يتفضّل به بالاتفاق.

فأمّا أبو عليّ فانّه يستدلّ به بأن يقول: الألم إذا فعل للعوض فقد فعل لغرض لا سبيل إليه إلّا بالألم. و ذلك لأنّه توصّل إلى نفع يستحقّ. فلو لم يفعل الألم، لم يكن النفع مستحقّا، و النفع المستحقّ له مزية في النفس ليست للتفضّل به. ألا ترى أنّ لمائة دينار مستحقة في النفس لمائة متفضّل بها.

و أبو هاشم يجيب عن ذلك بأنّ النفع المستحقّ انّما يكون أوقع من المتفضّل به إذا كان من جهة من يؤنف من تفضّله. فأمّا من لا يؤنف من تفضّله فلا مزيّة لما يستحقّ منه على ما يتفضّل به.

و بيان ذلك أنّه لا مزيّة لما يستحقّه بعض الأجراء على السلطان على ما يتفضّل به عليه، فاللّه تعالى بهذا الحكم أولى.

ثمّ و إن كان المستحقّ من العظماء من النفع مزيّة فهي يسيرة لا يتساوى أحوال العقلاء و كلّهم في احتيار الآلام العظيمة لأجلها.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست