responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188

إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه، و كونه من العشرة [1] المبشرين بالجنة، قلنا يجب أن نحكم بصحة إسلامه و إيمانه و كونه من أهل الجنة. و إذا رأينا الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية و بني مروان، و استبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة، قلنا يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا في أمره و توقفنا في حاله، و وكلناه إلى أحكم الحاكمين.

و أما عليّ فهو أفضل الناس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أولاهم بالإمامة، لكنه سلم الأمر لهم راضيا، و فوض الأمر إليهم طائعا و ترك حقه راغبا، فنحن راضون بما رضي، مسلمون لما سلم، لا يحل لنا غير ذلك.

و لو لم يرض عليّ بذلك لكان أبو بكر هالكا. و هم الذين جوزوا إمامة المفضول و تأخير الفاضل و الأفضل إذا كان الفاضل راضيا بذلك.

و قالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن و الحسين رضي اللّه عنهما، و كان عالما، زاهدا شجاعا، فهو الإمام. و شرط بعضهم صباحة الوجه، و لهم خبط عظيم في إمامين‌ [2] وجدت فيهما هذه الشرائط، و شهرا سيفيهما، ينظر إلى الأفضل و الأزهد، و إن تساويا ينظر إلى الأمتن رأيا و الأحزم أمرا، و إن تساويا تقابلا فينقلب الأمر عليهم كلا و يعود الطلب جذعا [3]، و الإمام مأموما، و الأمير مأمورا، و لو كانا في‌


[1] العشرة المبشرون بالجنّة هم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد اللّه، الزبير بن العوّام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح.

[2] جاء في أصول الدين ص 274: «اختلف الموجبون للإمامة في عدد الأئمة في كل وقت. فقال أصحابنا لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة و إنما تنعقد إمامة واحد في الوقت و يكون الباقون تحت رايته و إن خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة إلّا أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل واحد منهما إلى الآخرين فيجوز حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته. و قالت الرافضة لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان ناطقان و يصحّ أن يكون في الوقت إمامان أحدهما ناطق و الآخر صامت و زعموا أن الحسين بن علي كان صامتا في وقت الحسن ثم نطق بعد موته. و زعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان و أكثر ...».

[3] عاد الطلب جذعا: إذا أخذ فيه حديثا لا قديما.

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست