نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك جلد : 1 صفحه : 169
عقدها. و الدليل عليه أن
الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين و لم يتأنّ لانتشار
الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، و لم ينكر عليه منكر، و لم يحمله على
التريث حامل.
فإذا لم يشترط الإجماع في
عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود، و لا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد
بعقد واحد، من أهل الحلّ و العقد.
ثم قال بعض أصحابنا: لا بد
من جريان العقد بمشهد من الشهود؛ فإنه لو لم يشترط ذلك، لم نأمن أن يدعي مدع عقدا
سرا متقدما على الحق المظهر المعلن. و ليست الإمامة أحط رتبة من النكاح، و قد شرط
فيه الإعلان، و لا يبلغ القطع، إذ ليس يشهد له عقل، و لا يدل عليه قاطع سمعي، و
سبيله سبيل سائر المجتهدات.
فصل
ذهب أصحابنا إلى منع عقد
الإمامة لشخصين في طرفي العالم. ثم قالوا: لو اتفق عقد عاقدي الإمامة لشخصين لنزل
ذلك منزلة تزويج وليين امرأة من زوجين، من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر.
ثم التفصيل فيه من فن
الفقه. و الذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط و المخالف
غير جائز، و قد حصل الإجماع عليه. و أما إذا بعد المدى و تخلل بين الإمامين شسوع
النوى فللاحتمال في ذلك مجال، و هو خارج عن القواطع.
فصل
من انعقدت له الإمامة بعقد
واحد فقد لزمت، و لا يجوز خلعه من غير حدث و تغير أمر، و هذا مجمع عليه. فأما إذا
فسق و فجر، و خرج عن سمت الإمامة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، و إن لم يحكم
بانخلاعه، و جواز خلعه، و امتناع ذلك، و تقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم
سبيلا، و كل ذلك من المجتهدات عندنا فاعلموه.
و خلع الإمام نفسه من غير
سبب محتمل أيضا. و ما روي من خلع الحسن عليه السلام نفسه فذلك ممكن حمله على
استشعاره عجزا من نفسه، و يمكن حمله على غير ذلك.
فصل في شرائط الإمامة
من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد، بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في
الحوادث و هذا متفق عليه. و من شرائط الإمامة أيضا أن يكون الإمام متصديا إلى مصالح الأمور و ضبطها، ذا نجدة في
تجهيز الجيوش و سد الثغور، و ذا رأي حصيف في النظر للمسلمين. لا ترعه هوادة نفس
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك جلد : 1 صفحه : 169