responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 167

و الذي عندي أن إجماع علماء سائر الأمم في الأحكام على موجب ما طردناه يوجب العلم جريا على مستقر العادة و هذا أحسن بالغ، و سنبسطه في كتاب الشامل إن شاء اللّه تعالى، و نذكر طرقا مستحسنة في الإجماع إن شاء اللّه عز و جل، و قد حان أن نخوض في الإمامة.

باب في إبطال النص و إثبات الاختيار

ذهبت الإمامية إلى أن النبي صلى اللّه عليه و سلّم نص على تولية علي عليه السلام على الإمامة بعده، و أن من تولاها ظالمه و كان مستأثرا بحقه.

فنقول لهؤلاء: أ تعلمون أن النص عليه ثابت، أم تجوزونه؟ فإن علمتموه فما الطريق إليه؟

و العقل لا يقضي تنصيصا على شخص معين. فإن ردوا ما ادعوه من العلم إلى الخبر، قيل لهم:

الخبر ينقسم إلى ما يتواتر، و إلى ما يعد من الآحاد؛ و ليس معكم نص منقول على التواتر، و خبر الواحد لا يعقب العلم. فمن أي وجه ادعيتم العلم بالنص؟ و قد أطبقت الإمامية على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل، فضلا عن العلم.

فإن تعسف متعسف، و ادعى التواتر و العلم الضروري بالنص على عليّ رضي اللّه عنه، فذلك بهت، و هو دأب الروافض. فيجب أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر رضي اللّه عنه. ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، و العلم الضروري لا يجمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية. و لو جاز رد الضروري في ذلك، لجاز أن ينكر طائفة بغداد و البصرة و الصين الأقصى و غيرها، و ذلك يغني بوضوحه عن كشفه.

فإن قيل: قد أبديتم قاطعا في منع الإمامية من ادعاء النص، فهل تعلمون عدم النص على عليّ عليه السلام؛ أم تستريبون فيه؟ قلنا: إن ادعى الإمامية نصا جليا على عليّ عليه السلام في مشهد من الصاحبة و محفل عظيم، فنعلم قطعا بطلان هذه الدعوى. فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقرّ العادة، كما لم ينكتم تولية رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم معاذا اليمن، و زيدا و أسامة بن زيد، و عقد الولاية لهم، و تفويض الجيوش إليهم، و اجتباء الأخرجة إلى بعضهم. و كما لم يخف تولية أبي بكر عمر، و جعل عمر الأمر شورى بينهم، و لو جوزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة، لم نأمن من أن يكون القرآن عورض ثم كتمت معارضته، و كل أصل في الإمامة يكر على إبطال النبوءة فهو حري بالإبطال.

فهذا إن ادعوا نصا شائعا لا اعتلال فيه، فيضطر إلى استحالة كتمانه و ترك اللهج به، سيما في عصر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، و قرب العهد بالنص المدعى، و الاختلاف في عين الإمام يوم السقيفة.

و إن ادعوا نصا خفيا غير مظهر، فنعلم أنه لا سبيل إلى علمه، ثم نعلم بطلانه بالإجماع على خلافه؛ مع ثبوت الإجماع مقطوعا به، و بذلك ندرأ سؤال من قال: خبر الواحد إن لم يوجب العلم فهو موجب للعمل، فاعملوا بما نقلناه. قلنا: ما نقلتموه لا نستجيز قبوله، و أحسن أحوالكم عندنا

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست