responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 143

فصل‌

للرسول صلى اللّه عليه و سلّم آيات لا تحصى سوى القرآن؛ كانشقاق القمر، و إنطاق العجماء، و نبع الماء من خلل الأصابع، و تسبيح الحصى، و تكثير الطعام القليل.

و المرضي عندنا، أن آحاد هذه المعجزات لا تثبت تواترا، لكن مجموعها يفيد العلم قطعا لاختصاصه بخوارق العادات، كما أن آحاد البذل من حاتم لا تثبت تواترا، و لكن مجموعها يفيد العلم على الضرورة بسخائه، و كذلك القول في جسارة أمير المؤمنين «علي» رضي اللّه عنه، و شجاعته. و أما انشقاق القمر، فقد أنبأت عنه آية من كتاب اللّه ثبت نقلها تواترا، فهذا القدر بالغ كاف فيما نرومه.

باب القول في أحكام الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين.

اعلموا أن أحق ما يفتتح به الباب، معنى النّبوءة؛ فليست النبوءة راجعة إلى جسم النبي، و لا إلى عرض من أعراضه، و يبطل صرفها إلى علمه بربه إذ ذلك يثبت من غير تقدير النبوءة. و باطل أيضا صرف النبوءة إلى علم النبي بكونه نبيا، فإن المعلوم ما لم يتقرر فلا يتقرر العلم به. فإن كان النبي عالما بنبوءته فما نبوءته؟ و فيها السؤال.

فالنبوءة ترجع إلى قول اللّه تعالى لمن يصطفيه: «أنت رسولي». و هذا بمثابة الأحكام، فإنها ترجع إلى قول اللّه تعالى. و لا تؤول إلى صفات الأفعال، فليس للفعل الواجب صفة لوجوبه نفسية.

بل الفعل المقول فيه: «افعل»، واجب بالقول، و ذلك بمثابة المذكور الذي لا يكتسب من الذكر صفة في نفسه.

فصل‌

فإن قيل: بينوا لنا عصمة الأنبياء و ما يجب لهم. قلنا: يجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة، و هذا مما نعلمه عقلا، و مدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغون. فإن قيل: هل تجب عصمتهم عن المعاصي؟ قلنا: أما الفواحش المؤذنة بالسقوط و قلة الديانة، فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعا.

و لا يشهد لذلك العقل، و إنما يشهد العقل لوجوب العصمة عما يناقض مدلول المعجزة. و أما الذنوب المعدودة من الصغائر، على تفصيل سيأتي الشرح عليه، فلا تنفيها العقول و لم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها، و لا على إثباتها. إذ القواطع نصوص أو إجماع، و لا إجماع إذ العلماء

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست