responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 141

للّه فهو مخلص، و لكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعادة، كالإلحاد، فإنه ميل، و لكن خصص بالميل إلى الباطل. و زوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه، و لكن قد يزول أيضا بأغراض أخر؛ فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بالصوم، و قد يقصد المعتق أن يتخلّص بالعتق من مئونة العبد و سوء خلقه، و الحاجّ يحجّ ليصحّ مزاجه بحركة السفر، أو يهرب من مشقة تعهد العيال، أو من إيذاء الأعداء، أو من التبرم‌ [1] بالمقام مع الأهل، و المتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفا ليجوّد خطّه، أو يحج ماشيا ليخفف مئونة الكراء، أو يتوضأ ليتنظف أو يتبرّد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطّبخ و شراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد يتجرد منها و قد يشوب قصد العبادة شوبا خفيّا، فإذا خطر شي‌ء من هذه الأغراض في الفعل، فقد ذهب الإخلاص، و ذلك عسير جدا، و لذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة، نجاة الأبد، و لكن ذلك عزيز. و قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا اللّه عز و جل. و كان معروف الكرخي يضرب نفسه و يقول: يا نفسي أخلصي تتخلّصي.

فصل‌

اعلم أن امتزاج هذه الشّوائب على مراتب، فإنها قد تغلب و قد تكون مغمورة، و قد تكون مساوية لقصد العبادة، و لا تمحو أصل الثواب في المباحات. و مهما بقي شوب من إرادة اللّه عز و جل، فله ثواب بقدر ذلك الشوب، و الباقي لا ثواب عليه. فأما إذا كان في العبادة أمر بأن يخلصها اللّه تعالى، فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة، و إن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص. و لكن هل يتوقف انعقاد العبادة و حصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء. و يطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء.

الركن الثالث الصدق:

و هو كمال الإخلاص؛ قال اللّه تعالى: رِجالٌ صَدَقُوا ما


[1] التبرم من برم مثل ضجر ضجرا وزنا و معنى.

نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست