نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 436
لما تقدم.
احتجت المعتزلة: بأنه لو
لم يجب سقوط العقاب لم يحسن تكليف العاصي بعد عصيانه، و اللازم باطل بالاجماع فكذا
الملزوم. بيان الملازمة: أنه لو كلف لكان تكليفه اما لفائدة أولا لفائدة، و الثاني
باطل اجماعا، لما تقدم من كونه تعالى يفعل لغرض، و الاول اما أن يكون تلك الفائدة
حصول الثواب أو غيره، و الثاني باطل اجماعا أيضا، و لما تقدم من كون الغرض من
التكليف التعرض للثواب، و الاول باطل، و الا لزم اجتماع المتنافيين، و ذلك لانه
على تقدير عدم وجوب سقوط العقاب يكون ممكن الحصول، فلنفرضه واقعا و هو دائم، فلو
وصل إليه الثواب الدائم أيضا لزم اجتماع المتنافيين و هو محال.
و الجواب: أنا نختار أن
التكليف لفائدة، و تلك الفائدة هي الثواب، و اجتماع المتنافيين لازم على تقدير
دوام عذاب الفاسق و قد أبطلناه. ثم انه يمكن التخلص على تقدير ثبوت العقاب بأمرين:
الاول حصول العفو عن عقابه
لما دللنا عليه.
الثاني: أن يفعل العاصي
طاعات كثيرة تزيد معاصيه بحيث تكفرها على قول الخصم، و حينئذ يحسن تكليفه، و هو
المطلوب.
[البحث العاشر] بيان
الايمان و الكفر و الفسق و النفاق
قال: البحث العاشر- في
الاسماء و الاحكام:
الايمان: لغة التصديق، و
اصطلاحا هو تصديق الرسول عليه السلام في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به، مع
الاقرار باللسان. و عند المعتزلة: أنه فعل الطاعات.
لنا: أنه قيد الايمان بنفي
الظلم في قوله تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 436