نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 435
الاخر، و لا يلزم توبته عن
غيره من القبائح التي ليست مشاركة له في تلك الجهة لاختلاف الدواعي و الاغراض، و
لهذا لو أسلم يهودي مصر على صغيرة و ندم على كفره خاصة، فان توبته مقبولة اجماعا،
و بهذا يتأول كلام أمير المؤمنين و أولاده عليهم السلام.
الخامسة: لا خلاف في أن التوبة مقبولة لقوله تعالى
وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ[1] و لا خلاف أن العقاب يسقط مع قبولها، لقوله تعالى وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ[2]. و اختلف في أن سقوط العقاب عندها هل هو واجب أو تفضل من اللّه
تعالى؟ قالت المعتزلة بالاول، و المرجئة و أصحابنا الامامية بالثاني، و قال الاوائل:
ان التعلق بالجسمانيات مما يوجب التعذيب، لاشتغال النفس بها عن المعقولات الملائمة
لها، فالتوبة ندم على ذلك التعلق و اقلاع عنه فهو مسقط للعقاب، لانه لا يدل على
التفات النفس الى المعقولات.
احتج المصنف على مذهب
الاصحاب: بأنه لو وجب سقوط العقاب [بها] لكان اما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها، و
التالي باطل فالمقدم مثله، أما الشرطية فظاهرة.
و أما بطلان الاول من قسمي
التالي فلانه لو وجب قبولها لكان أساء الى غيره بأنواع الاساءات، مثل أن قتل ولده
و أذهب أمواله، ثم اعتذر إليه من تلك الاساءات العظيمة، وجب قبول عذره، و لو لم
يقبل عذره كان مذموما عند العقلاء و هو باطل، بل يحسن قبول عذره و يحسن الاعراض
عنه، فلا يكون قبولها واجبا.
و أما الثاني فلانه لو كان
كثرة ثوابها مسقطا لعقا بها لزم الاحباط، و هو باطل