responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 433

احتج أصحابنا: بأن التوبة دافعة لضرر معلوم أو مظنون، و كلما كان كذلك فهو واجب، و لانها اما عن فعل محرم أو ترك واجب، و هما قبيحان، و كل قبيح يجب تركه، و لعموم قوله تعالى‌ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [1] و الامر للوجوب، و هو المطلوب.

حجة أبي هاشم: أن التوبة انما تجب لدفع الضرر، و هو غير حاصل في الصغائر.

و الجواب: المنع من عدم حصول الضرر بها.

الثالثة: في أقسام التوبة اعلم أن التوبة اما عن ذنب في حق اللّه تعالى، أو عن حق آدمي، فان كان الثاني فاما أن يكون ذلك الذنب ظلما أو اضلالا، فان كان الاول فاما أن يكون حقا ماليا أو دما أو عرضا، فان كان الاولين لم يتحقق التوبة الا بالخروج الى المستحق، أو ورثته من ذلك المال، أو تسليم نفسه للقصاص، أو الاستيهاب و العفو و العزم على ذلك مع تعذره.

و ان كان الثالث فان كان قد بلغ المغتاب أنه ثلب عرضه أولا، فان كان الاول فلا بد من العذر إليه و الاتهاب منه، و ان كان الثاني كفى الندم على ذلك و روي أنه يستغفر له كلما ذكره. و ان كان الثاني و هو أن يكون اضلالا فلا تصح التوبة الا بعد أن يبين له أن قوله ذلك باطل.

و ان كان في حق اللّه تعالى فاما أن يكون عن فعل القبيح كشرب الخمر مثلا فيكفي فيه الندم و العزم المتقدمان، أو ترك واجب فاما أن يكون وقته باقيا فالتوبة منه فعله كالزكاة و الحج، أو خرج وقته فاما أن يجب قضاؤه كالصلاة اليومية فالتوبة الاشتغال بالقضاء، أو لا يجب كصلاة العيدين فالتوبة الندم المتقدم.

الرابعة: هل يصح التوبة من قبيح دون قبيح أم لا؟ ذهب أبو علي الجبائي‌


[1] فى «ن»: اشتراك.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست