responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 427

فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً [1].

و منها أحوال الجنة و نعيمها و النار و جحيمها و كيفية الجزاء و أنواع اللذات و الآلام، و غير ذلك مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر.

و كل هذه الامور ممكنة، و اللّه تعالى قادر على جميع الممكنات، و الصادق عليه السلام أخبر بوقوعها فتكون واقعة و هو المطلوب.

جواز العفو عن الفاسق و مسألة الشفاعة

قال: السابع: يجوز العفو عن الفاسق، خلافا للوعيدية. و منعت المعتزلة كافة من العفو سمعا، و اختلفوا في منعه عقلا، فذهب إليه البغداديون، و نفاه البصريون.

و الحق جواز العفو عقلا، و وقوعه سمعا.

لنا: أنه احسان، و كل احسان حسن. و المقدمتان ضروريتان. و لان العقاب حقه تعالى، فجاز منه‌ [2] الاسقاط. و لقوله تعالى‌ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‌ ظُلْمِهِمْ‌ [3] و «على» يدل على الحال. و قوله‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [4] و ليس المراد مع التوبة لعدم الفرق بينهما و لانه عليه السلام ثبت له الشفاعة، و ليست في زيادة المنافع، و الا لكنا شافعين فيه، فثبت في انتفاء المضار.

أقول: لما لم نقل نحن بوجوب عقاب الفاسق كان عقابه عندنا في بقعة


[1] سورة الاسراء: 13.
[2] لم تثبت فى المطبوعمن المتن و فيه «اسقاطه» بدل «الاسقاط».
[3] سورة الرعد: 6.
[4] سورة النساء: 48.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست