نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 399
فجاز أن يقال في حق المكلف
بالتفريق و في غيره بالعدم المحض، لعدم محذور يلزم من ذلك، هذا ان قلنا بامتناع
اعادة المعدوم.
كيفية اعدام الاجسام
قال: و الحق جواز استناد الاعدام الى الفاعل لا الى ضد هو الفناء و لا
الى نفي فعل البقاء، لما تقدم من بطلانهما.
أقول: اختلف القائلون بعدم الاجسام في كيفية أعدامها، و يرجع حاصل الاقوال
الى أن الاعدام: اما بالفاعل، أو بطريان الضد، أو بانتفاء الشرط. و وجه الحصر أن
المعدوم: اما بذاته، أو بواسطة، و الواسطة اما وجودية أو عدمية.
فالاول هو الاعدام
بالفاعل، و قد قال به القاضي أبو بكر في أحد قوليه، و قريب منه قول أبي الهذيل،
فانه قال: ان أعدامه بأن يقول له «افن» فيفنى، كما أن ايجاده بأن قال له «كن»
فيكون. و قال النظام: ان الاجسام غير باقية، فاذا أراد اللّه عدمها لم يوجدها بعد
عدمها.
و الثاني هو الاعدام
بطريان الضد، و قال به أبو علي الجبائي و ابنه أبو هاشم، فانهما قالا: ان كيفية
الاعدام هو أن يخلق اللّه تعالى عرضا يسمى «الفناء» اذا وجد عدمت الجواهر بأجمعها
و لا يبقى زمانين، الا أن أبا علي قال: ان بإزاء كل جوهر فناء. و أبا هاشم قال: ان
فناء واحدا يكفي في عدم الجواهر. ثم ان الاعراض تعدم بانتفاء الجواهر، لانها
شرطها، و قد تقدم القول على هذا الكلام.
و الثالث هو الاعدام
بانتفاء الشرط، و اختلف القائلون به فيه: فقالت الاشعرية: الاعراض غير باقية، و أن
اللّه تعالى يجدد خلقها في كل آن، و اذا لم يخلق الاعراض التي هي شرط في الجواهر
تعدم الجواهر. و قال القاضي في
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 399