نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 335
يسنح للكل أمارة واحدة، أو
أمارات مختلفة تشترك في غلبة الظن بأمر واحد، فيكونوا مشتركين فيها، أو فيما يحصل
منها، و أيضا الامارة لا تكون دليلا الّا على حكم لا يكون معارضا و قل ما يتفق مثل
ذلك.
الرابع: أن أكثر الاحكام مختلف فيها، فلا يكون الاجماع محيطا بجميع الاحكام،
فلا يكون حجة.
و أما القياس فلوجهين:
الاول: أنه يفيد الظن الذي هو في الاغلب يكون محيطا.
الثاني: القياس انما يتحقق في صورة يكون فيها أشياء متماثلة يجتمع في حكم
صحيح، فيجتمع [بينهما] في حكم آخر، و شرعنا كثيرا ما يجمع بين المختلفات في الحكم
الواحد، كالبول و الغائط و الريح في ايجاب الوضوء، فانها مختلفة في الحقيقة مع
اجتماعها في حكم واحد، و كايجاب الكفارة بالقتل و الظهار.
و كثيرا ما يفرق بين
المتماثلات في الحكم، كآخر يوم من رمضان و أول يوم من شوال و ثانية، فانها متفقة
في حقيقة اليومية و مختلفة في الاحكام، فان صوم الاول واجب و الثاني محرم و الثالث
مندوب.
و أما البراءة الاصلية بأن
يقال: الاصل براءة الذمة من كذا. فانها تقتضي رفع جميع الاحكام، فلا يجب بعثة
الأنبياء، و هو باطل بالاجماع، فتعين الامام و هو المطلوب، و الا لبقي الشرع
ضائعا.
ان قلت: لم لا يجوز أن يكون الحافظ هو المجموع مما ذكرتم بطلانه.
قلت: أن الكتاب و السنة قد وقع التنازع فيهما و في معناهما، فلا يجوز أن
يكون المجموع حافظا، لانهما من جملة ذلك المجموع، و هما قد اشتملا على بعض الشرع،
و اذا كان واحد من المجموع قد اجتمع على بعض الشرع
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 335