نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 326
الاول: أن الشخص المذكور في التعريف أعم من أن يكون ملكا أو جنيا او
انسانا، و المراد هو الثالث، و هو غير مشعر به.
الثاني: أنه ينتقض برئاسة نائب الامام، كما اذا فوض الى نائب عموم الرئاسة،
فكان ينبغي أن يزاد في التعريف كونها بالاصالة.
الثالث: أن التعريف ينطبق على النبوة، فلا يكون مانعا، لدخول ما ليس منه
فيه.
و الجواب عن الاول: أن في
العرف خص استعمال الشخص في الانسان، اذ لا يقال عرفا امام لغير الانسان.
و عن الثاني: أن رئاسة
النائب المذكور خرجت بقيد «عامة» اذ النائب لا رئاسة له على امامه، فلا حاجة الى
الزيادة كما زاد بعض الفضلاء.
و عن الثالث: بان النبوة
إمامة أيضا بقوله تعالى إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِماماً[1] فيكون داخلة في التعريف، فيكون جامعا
لا مانعا.
و هنا نظر: فان موضوع
البحث هنا ليس هو الرئاسة الشاملة للنبوة، بل الرئاسة التي هي نيابة عنها و
التعريف غير مشعر به، فالاولى أن يزاد في التعريف نيابة عن النبي صلى اللّه عليه و
آله و سلم.
كون الامامة واجبة على
البارى تعالى
قال: و هي واجبة على اللّه تعالى، لانها لطف، و كل لطف واجب، فالامامة
واجبة.
أما الصغرى فضرورية، لانا
نعلم بالضرورة أن الناس متى كان لهم رئيس