responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 286

عليه تعالى، و الآن نقول: هل يجوز في الحكمة أن يمكن اللّه تعالى من الظلم من لا عوض له يوازي ما صدر عنه أم لا؟ جوز ذلك أبو القاسم البلخي و محمود الخوارزمي و أبو هاشم، و منعه السيد المرتضى (رضوان اللّه تعالى عليه).

حجة الاولين: أنه لو لم يكن جائزا لما وقع، لكنه واقع، فيكون جائزا و هو المطلوب. أما الملازمة فظاهرة، و أما بيان الوقوع: فلانا نرى الملوك و الظلمة يصدر عنهم آلام عظيمة، و من المستبعد أن يكون لذلك الظالم القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة الى كل واحد واحد من المظلومين.

و الجواب: غير مستبعد أن يكون قد حصل لذلك الظالم الآلام التي يفعلها اللّه تعالى به أعواضا كثيرة بحيث ما يوازي ما عليه، فان العوض عليه تعالى زائد الى حد الرضا و علينا مساوي.

ثم اختلف هؤلاء المجوزون في أنه هل يجوز أن يخرج من الدنيا و لا عوض له أم لا؟ فقال أبو القاسم: يجوز ذلك، لجواز أن يضمن اللّه تعالى عنه، و يتفضل عليه بأعواض يوصلها الى المظلوم.

و قال أبو هاشم: لا يجوز لان التفضل جائز و الانتصاف واجب، و لا يعلق الواجب على الجائز. و قال: يجب على اللّه تعالى تبقيته كي يحصل له أعواض ينقلها عنه.

أورد السيد المرتضى بأن الانتصاف واجب و التفضل و التبقية جائزان، فلا يعلق الانتصاف عليهما.

[البحث الخامس‌] بحث في الارزاق‌

قال: البحث الخامس- في الارزاق و الآجال و الاسعار: الرزق عند العدلية:

ما صلح الانتفاع به، و لم يكن لاحد منع المنتفع منه، لانه تعالى أمر بالانفاق‌

نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست