نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 286
عليه تعالى، و الآن
نقول: هل يجوز في الحكمة أن يمكن اللّه تعالى من الظلم من لا عوض له يوازي ما صدر
عنه أم لا؟ جوز ذلك أبو القاسم البلخي و محمود الخوارزمي و أبو هاشم، و منعه السيد
المرتضى (رضوان اللّه تعالى عليه).
حجة الاولين: أنه لو لم
يكن جائزا لما وقع، لكنه واقع، فيكون جائزا و هو المطلوب. أما الملازمة فظاهرة، و
أما بيان الوقوع: فلانا نرى الملوك و الظلمة يصدر عنهم آلام عظيمة، و من المستبعد
أن يكون لذلك الظالم القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة الى كل واحد واحد من
المظلومين.
و الجواب: غير مستبعد أن
يكون قد حصل لذلك الظالم الآلام التي يفعلها اللّه تعالى به أعواضا كثيرة بحيث ما
يوازي ما عليه، فان العوض عليه تعالى زائد الى حد الرضا و علينا مساوي.
ثم اختلف هؤلاء المجوزون
في أنه هل يجوز أن يخرج من الدنيا و لا عوض له أم لا؟ فقال أبو القاسم: يجوز ذلك،
لجواز أن يضمن اللّه تعالى عنه، و يتفضل عليه بأعواض يوصلها الى المظلوم.
و قال أبو هاشم: لا يجوز
لان التفضل جائز و الانتصاف واجب، و لا يعلق الواجب على الجائز. و قال: يجب على
اللّه تعالى تبقيته كي يحصل له أعواض ينقلها عنه.
أورد السيد المرتضى بأن
الانتصاف واجب و التفضل و التبقية جائزان، فلا يعلق الانتصاف عليهما.
[البحث الخامس] بحث في
الارزاق
قال: البحث الخامس- في
الارزاق و الآجال و الاسعار: الرزق عند العدلية:
ما صلح الانتفاع به، و
لم يكن لاحد منع المنتفع منه، لانه تعالى أمر بالانفاق
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 286