نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 281
و ذلك كالآلام الصادرة
في الدنيا، اما للمكلفين أو لغيرهم كالاطفال.
و اختلف في جهة حسنها:
فقال المصنف: لا بد في حسنها من أمرين:
أحدهما: العوض الزائد
الذي يختار معه المكلف الالم لو عرض عليه.
و ثانيهما: اشتماله على
اللطف: اما للمتألم كما في حق المكلفين كما في حق المكلفين، فان الواجد منا اذا
تألم رجع الى اللّه تعالى، و تلافى ذنوبه بالتوبة، و يخرج الى الناس من حقوقهم، و
بالجملة يقرب الى الطاعة و يبعد عن المعصية. أو لغيره كما في حق الطفل، فانا اذا
شاهدنا الطفل يتألم كان ذلك لطفا لنا في اجتناب المعاصي. فبالاول أعني العوض يخرج
عن كونه ظلما.
و بالثاني أعني اللطف
يخرج عن كونه عبثا، فاذن يجب أن يكون في الالم عوض زائد و غرض، و الا لكان تعالى
ظالما عابثا- تعالى اللّه عنه- و هما قبيحان و به قال أبو هاشم.
و قال أبو علي أبوه:
وجود العوض كاف في حسن الالم، سواء كان لطفا أو لا.
و قال عباد بن سليمان
الصيمري: كونه لطفا كاف في الحسن اذا كان للمتألم. و لهم في تقرير هذه الاقوال
استدلالات لا نطول بذكرها، لكن المحقق ما قاله المصنف.
[البحث الرابع] تعريف
العوض و أقسامه
قال: البحث الرابع- في
الاعواض: و هو النفع المستحق الخالي من تعظيم و اجلال. فالواجب علينا يجب مساواته
للألم، و الواجب عليه تعالى يجب أن يزيد بحيث يختار المكلف معه العوض.
أقول: لما بحث عن الالم
و أقسامه شرع في العوض، و عرفه: أنه النفع
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 281