responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 281

و ذلك كالآلام الصادرة في الدنيا، اما للمكلفين أو لغيرهم كالاطفال.

و اختلف في جهة حسنها: فقال المصنف: لا بد في حسنها من أمرين:

أحدهما: العوض الزائد الذي يختار معه المكلف الالم لو عرض عليه.

و ثانيهما: اشتماله على اللطف: اما للمتألم كما في حق المكلفين كما في حق المكلفين، فان الواجد منا اذا تألم رجع الى اللّه تعالى، و تلافى ذنوبه بالتوبة، و يخرج الى الناس من حقوقهم، و بالجملة يقرب الى الطاعة و يبعد عن المعصية. أو لغيره كما في حق الطفل، فانا اذا شاهدنا الطفل يتألم كان ذلك لطفا لنا في اجتناب المعاصي. فبالاول أعني العوض يخرج عن كونه ظلما.

و بالثاني أعني اللطف يخرج عن كونه عبثا، فاذن يجب أن يكون في الالم عوض زائد و غرض، و الا لكان تعالى ظالما عابثا- تعالى اللّه عنه- و هما قبيحان و به قال أبو هاشم.

و قال أبو علي أبوه: وجود العوض كاف في حسن الالم، سواء كان لطفا أو لا.

و قال عباد بن سليمان الصيمري: كونه لطفا كاف في الحسن اذا كان للمتألم. و لهم في تقرير هذه الاقوال استدلالات لا نطول بذكرها، لكن المحقق ما قاله المصنف.

[البحث الرابع‌] تعريف العوض و أقسامه‌

قال: البحث الرابع- في الاعواض: و هو النفع المستحق الخالي من تعظيم و اجلال. فالواجب علينا يجب مساواته للألم، و الواجب عليه تعالى يجب أن يزيد بحيث يختار المكلف معه العوض.

أقول: لما بحث عن الالم و أقسامه شرع في العوض، و عرفه: أنه النفع‌

نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست