نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 111
أنه مطلق. هذا خلف و فائدة
قولنا «الواجب المطلق» احتراز عن الواجب المقيد، كالزكاة فان وجوبها مقيد بحصول
النصاب، و اذا لم يحصل النصاب لم يجب و قولنا «و كان مقدورا» احتراز عما لا يكون
مقدورا للمكلف، فانه لا يجب تحصيله، و ذلك كالقدرة و الآلات[1].
كون وجوب النظر عقلى
قال: و وجوبه عقلي، لانه لو وجب بالسمع لزم افحام الأنبياء.
أقول: اختلف القائلون بوجوب النظر في أن الحاكم بوجوبه ما هو؟
فقال الاشعري: انه السمع،
لقوله تعالى انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ[2].
و نحوه. و قالت المعتزلة و
المحققون: انه العقل، و اختاره المصنف.
و استدل عليه: بأنه لو لم
يكن عقليا لزم افحام الأنبياء عليهم السلام، أي انقطاعهم عن الجواب، و اللازم باطل
فالملزوم مثله. بيان الملازمة: ان النبي صلى اللّه عليه و آله اذا قال للمكلف:
اتبعني، يقول: لا أتبعك الا بعد أن أعرف صدقك، و لا أعرف صدقك الا بالنظر، لانه
ليس ضروريا، و لا أنظر لاني لم أعرف وجوبه الا بقولك، و قولك ليس بحجة، لان كونه
حجة يتوقف على صدقه فيدور، فحينئذ ينقطع النبي صلى اللّه عليه و آله. و أما اذا
قلنا بوجوبه عقلا فلا يلزم ذلك، لان المكلف اذا قال لا يجب عليّ النظر الا بقولك
يقول النبي صلى اللّه عليه و آله: يجب عليك عقلا، لانه دافع الخوف المظنون، و كلما
كان دافعا للخوف فهو واجب.
و أما بطلان اللازم: فلان
الأنبياء عليهم السلام انما أرسلوا حججا على