نام کتاب : مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين نویسنده : ابو الحسن الاشعری جلد : 1 صفحه : 466
حتى استحلّوا خنق المخالفين لهم و اخذ اموالهم و اقامة شهادة[1]الزور عليهم و استباحوا الزنا بنساء مخالفيهم و اختلفوا فى المقدار[2]الّذي يجوز اذا بلغوا إليه ان يخرجوا على السلطان و يقاتلوا المسلمين
فقالت «المعتزلة»: اذا كنّا جماعة و كان الغالب عندنا
انّا نكفى[3]مخالفينا[4]عقدنا
للامام و نهضنا فقتلنا السلطان و ازلناه و اخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا
فى قولنا الّذي هو التوحيد و فى قولنا فى القدر و الا قتلناهم، و اوجبوا على الناس
الخروج على السلطان على الامكان و القدرة[5]اذا امكنهم ذلك[6]و
قدروا عليه و قال قائلون من «الزيدية»:
اقلّ المقدار الّذي يجوز لهم الخروج ان يكونوا كعدّة اهل بدر فيعقدون
الامامة للامام ثم يخرجون معه على السلطان و قال قائلون: اىّ عدد اجتمع عقدوا
للامام و نهضوا اذا كان من اهل الخير ذلك واجب عليهم و قال قائلون: اذا كان مقدار
اهل الحقّ كمقدار نصف اهل البغى لزمهم قتالهم لقول اللّه تعالى:الْآنَ خَفَّفَ
اللَّهُ عَنْكُمْالآية (8: 66)
[1]و اقامة شهادات د و اقاموا شهادة س ح
و اقامة الشهادة ق