نام کتاب : مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين نویسنده : ابو الحسن الاشعری جلد : 1 صفحه : 257
فقال بعضهم:[1] [ان
الرجل لو لم يقتل مات فى ذلك الوقت، و هذا قول «ابىالهذيل» و قال بعضهم:]
يجوز لو لم يقتله القاتل ان يموت و يجوز ان يعيش، و احال منهم محيلون هذا القول
القول فى الارزاق
[2]قالت
المعتزلة ان الاجسام اللّه خالقها و كذلك الارزاق و هى ارزاق اللّه سبحانه فمن غصب
انسانا مالا او طعاما فأكله اكل ما رزق اللّه غيره و لم يرزقه اياه، و زعموا
باجمعهم ان اللّه سبحانه لا يرزق الحرام كما لا يملّك اللّه[3]الحرام و ان[4]اللّه
سبحانه انما رزق[5]الّذي[6]ملّكه اياهم دون الّذي غصبه[7]و قال اهل الاثبات: الارزاق على ضربين: منها ما ملّكه اللّه الانسان
و منها ما جعله غذاء له و قواما لجسمه و ان كان حراما عليه فهو رزقه اذ جعله اللّه
سبحانه غذاء له لأنه قوام لجسمه
[1] (1- 3) استدركنا هذه الجملة من
الملل ص 36 و قد اراد المصحح فى س تصحيح ذلك السقط و استدرك على الهامش بعد و او
العطف من قوله «ويجوز» (فى السطر ثالث): «قالبعضهم» و لم يصب
فى تصحيحه ذلك لان القول قول فرقة واحدة كما قال فى كشف المراد ص 190: اختلف الناس
فى المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة انه كان يموت قطعا و هو قول ابى الهذيل
العلاف و قال بعض البغداديين انه كان يعيش قطعا و قال اكثر المحققين انه كان يجوز
ان يعيش و يجوز له ان يموت
[2]القول فى الارزاق: راجع اصول الدين ص
144- 145 و الفصل 3 ص 86 و كشف المراد ص 191 و شرح المواقف 8 ص 172 و الملل ص 36 و
بحار الانوار 3 ص 40- 42 17 مقالات الاسلاميين- 17
نام کتاب : مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين نویسنده : ابو الحسن الاشعری جلد : 1 صفحه : 257