responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 27

(باب)

(حق المؤمن على أخيه وأداء حقه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه فإذا مات خلفه في أهله وولده.


باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه

الحديث الأول : ضعيف.

« أن يشبع جوعته » إسناد الشبع إلى الجوعة مجاز ، يقال : أشبعته أي أطعمته حتى شبع ، وفي المصباح جاع الرجل جوعا ، والاسم الجوع بالفتح « ويواري » أي يستر « عورته » وهي كلما يستحيي منه إذا ظهر وما يجب ستره من الرجل القبل والدبر ، ومن المرأة جميع الجسد إلا ما استثني ، والأمة كالحرة إلا في الرأس ، والظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك بل المراد إلباسه باللباس المتعارف ، بما هو عادة أمثاله وفسر في بعض الروايات قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عورة المؤمن على المؤمن حرام أن المراد بها عيوبه ، ويحتمل هنا ذلك لكنه بعيد ، والكربة بالضم اسم من كربة الأمر فهو مكروب أي أهمه وأحزنه ، وقضاء الدين أعم من أن يكون في حال الحياة أو بعد الموت.

قوله عليه‌السلام : خلقه كنصره أي كان عوضه وخليفته في قضاء حوائج أهله وولده ورعايتهم ، قال في النهاية : خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم ، وقمت عنه بما كان يفعله ، وفي الدعاء للميت : أخلفه في عقبه أي كن لهم بعده.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست