responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 162

الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان داخلا في الكفر وكان بمنزلة


ما إذا كان من ضروريات الدين ، فيؤيد التأويل الثاني فإن أكثر ما نهى عنه في القرآن كذلك ، أو على ما إذا جحد واستحل بعد العلم بالتحريم ، ويدل على أن المرتد مستحق للقتل وإن كان يفعل ما يؤذن بالاستخفاف بالدين ، ويومئ إلى عدم قبول توبته للمقابلة ، فيحمل على الفطري ، وعلى أنه مستحق للنار وإن تاب.

وجملة القول فيه أن المرتد على ما ذكره الشهيد قدس‌سره في الدروس هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان مما يقر أهله عليه أم لا ، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثبات ما علم نفيه كذلك ، أو بفعل دال عليه صريحا كالسجود للشمس والصنم ، وإلقاء المصحف في القذر قصدا وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها.

وأما حكمه فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين فطري وملي ، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه ويتحتم قتله ، وتبين عنه امرأته وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى تعين قتله ، وأما فيما بينه وبين الله فاختلفوا في قبول توبته فأكثر المحققين ذهبوا إلى القبول حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالإجماع وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى وصحت عباداته ومعاملاته ، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك ، ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة مؤبدا كالمطلقة بائنا ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست