responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 161

والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الإسلام دار والكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما ـ فالإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم


« وهو دار » أي الإيمان دار ، قيل : إنما شبه الإيمان والإسلام والكفر بالدار لأن كلا منها بمنزلة حصن لصاحبه يدخل فيها ويخرج منها كما أن الدار حصن لصاحبه وقوله : وهو يشارك الإيمان قيل : معناه أنه كلما يتحقق الإيمان فهو يشاركه في التحقق ، وأما ما مضى في الأخبار أنه لا يشارك الإيمان فمعناه أنه ليس كلما تحقق تحقق الإيمان ، فلا منافاة ، ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء ، وكان هكذا : وهو يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان فيكون على وتيرة ما سبق ، انتهى.

وأقول : الظاهر هنا المشاركة في الأحكام الظاهرة وفيما سبق نفي المشاركة في جميع الأحكام ، وقيل وسر ذلك أن الإقرار بالتوحيد والرسالة مقدم على الإقرار بالولاية والعمل ، والمؤمن والمسلم بسبب الأول يخرجان من دار الكفر ويدخلان في دار الإسلام ثم المسلم بسبب الاكتفاء يستقر في هذه الدار والمؤمن بسبب الثاني يترقى وينزل في دار الإيمان ، ومنه لاح أن الإسلام قبل الإيمان وأنه يشارك الإيمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفر لا فيما هو سبب للدخول في دار الإيمان ، وبهذا التقرير تندفع المنافاة بين قوله عليه‌السلام هيهنا : وهو يشارك الإيمان ، وقوله سابقا : والإسلام لا يشارك الإيمان.

قوله : فإذا أتى العبد كبيرة « إلخ » يدل على أن الصغيرة أيضا مخرجة من الإيمان مع أنها مكفرة مع اجتناب الكبائر ، ويمكن حمله على الإصرار كما يومئ إليه ما بعده ، أو على أن المراد بهما الكبيرة لكن بعضها صغيرة بالإضافة إلى بعضها التي هي أكبر الكبائر ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : نهى الله عنها نهيه عنها في القرآن وإيعاده عليها النار ، ويدل على أن جحود المعاصي واستحلالها موجبان للارتداد ، وينبغي حمله على

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست