responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 158

من دخل في الإسلام أليس هو داخلا في الإيمان فقال لا ولكنه قد أضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلا تعقل به فضل الإيمان على الإسلام أرأيت لو بصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة قلت لا يجوز لي ذلك قال فلو بصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام قلت


كثيرة حتى أنه تعطى بواحدة سبعمائة أو أزيد ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلا هو كما قال : « وَلَدَيْنا مَزِيدٌ » [١] وقيل : أراد بما يشاء من الخير إيتاء العلم والحكمة وزيادة اليقين والمعرفة.

الثالث : ما ذكره بعض الأفاضل ويرجع إلى الثاني وهو أن المراد بالقرض الحسن صلة الإمام عليه‌السلام كما ورد في الأخبار ، فالغرض من الجواب أنه كما أن القرض يكون حسنا وغير حسن ، والحسن الذي هو صلة الإمام يصير سببا لتضاعف أكثر من عشرة ، فكذلك الصلاة والزكاة والحج تكون حسنة وغير حسنة ، والحسنة ما كان مع تصديق الإمام وهو يستحق المضاعفة لا غيره ، والفاء في قوله : « فالمؤمنون » للبيان ، وقوله : يضاعف الله بتقدير قد يضاعف الله وإلا لكان الظاهر عشرة أضعاف ، « ويزيد الله » أي على السبعين أيضا.

قوله : أرأيت من دخل في الإسلام ، كان السائل لم يفهم الفرق بين الإيمان والإسلام بما ذكره عليه‌السلام فأعاد السؤال أو أنه لما كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم الفرق بينهما أراد أن يتضح الأمر عنده أو قاس الدخول في المركب من الأجزاء المعقولة بالدخول في المركب من الأجزاء المقدارية ، فإن من دخل جزءا من الدار صدق عليه أنه دخل الدار ، فلذا أجابه عليه‌السلام بمثل ذلك لتفهيمه فقال : المتصف ببعض أجزاء الإيمان لا يلزم أن يتصف بجميع أجزائه حتى يتصف بالإيمان كما أن من دخل المسجد لا يحكم عليه بأنه دخل الكعبة ومن دخل الكعبة يحكم عليه بأنه دخل المسجد ، فكذا يحكم على المؤمن أنه مسلم ولا يحكم على كل مسلم أنه مؤمن.


[١] سورة ق : ٣٥.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست