responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 274

علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة.


لتضمين معنى الوصول ونحوه ، في القاموس : فأد المال ثبت أو ذهب ، والفائدة حصلت ، وأفدت المال استفدته وأعطيته ضد ، والغرام جمع الغرامة وهي ما يلزم أداؤه وبالكسر جمع الغرم بالضم وهو الغرامة ، والمراد بعد وضع مئونات الحرث أو الأعم منها ومئونة السنة لنفسه وعياله « أو جائزة » بالجر عطفا على ما ، أي أو جائزة واصلة إليك فيدل على مذهب أبي الصلاح ، أو عطفا على الغرام أي أو جائزة واصلة منك إلى غيرك.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

والمراد بالمئونة نفقة السنة له ولعياله إن كان السؤال عن خمس الأرباح ، ونفقة العمل في المعدن ونحوه إن كان السؤال عن غيره ، والأول أظهر.

واعلم أن مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مئونة السنة له ولعياله ، وادعى عليه الإجماع كثير من علمائنا ، والأخبار الدالة على أنه بعد المئونة كثيرة ، وأما اعتبار السنة فقد ادعوا عليه الإجماع ولم يذكره بعضهم وأطلق ، ولم أعرف خبرا يدل عليه صريحا ولعل مستندهم دعوى كونه مفهوما عرفا ، وظاهرهم أن المراد السنة الكاملة لا حول الزكاة ، وذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف ، والهدية والصلة لإخوانه ، وما يأخذه الظالم قهرا أو يصانعه اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، ومئونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتر حسب له ما نقص ، ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن ، وصرح في الدروس بأن الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن ، ويفهم من

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست