responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 263

الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم « لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من


وسيحانا : جرى على وجه الأرض ، والسيح : الماء الجاري الظاهر ، والدوالي جمع الدالية وهي المنجنون والدولاب يدار للاستسقاء بالدلو ، والنواضح جمع ناضحة الدلاء العظيمة ، والنوق التي يستقى عليها.

« ثمانية أسهم » مبتدأ تقسم [١] خبره ، وفي « يب » يقسمها بينهم « في مواضعهم » متعلق بتقسم أو حال عن ضمير بينهم ، والغرض عدم نقل الزكاة من موضع إلى آخر مع وجود المستحق ، أو أنه لا يطلب المستحق لتسليم الزكاة بل تنقل الزكاة إليه ، واختلف الأصحاب في جواز نقلها عن بلد المال مع وجود المستحق فيه ، وقيل : يجوز مع الضمان.

قوله عليه‌السلام : بلا ضيق ، أي في أنفسهم « ولا تقتير » أي على عيالهم ، أو التقتير أهون من الضيق « رد إلى الوالي » أي الإمام أو نائبه لا لأن يأخذه لنفسه بل ليصرفه في مصرف آخر يراه مصلحة لأن الصدقة محرمة على الإمام ، وظاهره أنه لا يعطى من الزكاة أكثر من قوت السنة ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، قال في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علمائنا أجمع ، نعم قيل : في ذي الكسب إذا قصر كسبه عن مؤنة سنة لا يأخذ ما يزيد على كفايته ، وظاهر المنتهى وقوع الخلاف في غير ذي الكسب أيضا حيث قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج ، وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا ، وليس بالوجه ، انتهى.

ويمكن حمل الخبر على أنه يجوز للإمام أن يفعل ذلك لا أنه يجب عليه ،


[١] وفي المتن « يقسم » بالياء.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست