responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 261

فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.

وليس للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنته جارية


قوله : جميع ما ينوبه ، أي ينزل به من الحاجة « ولي ذلك » بكسر اللام أي باشر القتال « وليس لمن قاتل شيء من الأرضين » أي لا يدخل في غنائمهم وإن كان لهم نصيب في حاصلها لدخولهم في المسلمين « وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر » ظاهره أن الأموال الغائبة لا تدخل في الغنيمة فهي إما مختصة بالإمام أو هي لسائر المسلمين ، وهذا خلاف المشهور إلا أن يقال أنها داخلة فيما حواه العسكر إن أخذوها قسرا وقهرا وإلا فهي من الأنفال ، أو يقال : المراد بما احتوى عليه العسكر ما حازته وجعلته تحت تصرفها دون ما كان ركازا ونحوه ، وهذا وجه قريب.

والأعراب : سكان البوادي ، وقيل : هم من أظهر الإسلام ولم يصفه أي لم يعرف معناه حيث يعبر عنه بنعوته المعنوية ، وإنما أظهر الشهادتين فقط وليس له علم بمقاصد الإسلام ، وعدم القسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس : يسهم لهم كغيرهم للآية ، ولم يثبت التخصيص ، وأجيب بأن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مخصص للكتاب ، وفي القاموس : الدهماء العدد الكثير وجماعة الناس ، ودهمك كسمع ومنع : غشيك ، وأي دهم هو؟ أي أي الخلق ، وفي النهاية : الدهم العدد الكثير ، ومنه الحديث من أراد المدينة بدهم أي بأمر عظيم وغائلة ، من أمر يدهمهم أي يفجأهم هو.

قوله : أن يستنفرهم ، أي يطلب نفورهم وخروجهم إلى الجهاد ، وفي النهاية : فيه إذا استنفرتم فانفروا ، الاستنفار الاستنجاز والاستنصار أي إذا طلب منكم النصرة

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست