responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 342

إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين عليهما‌السلام ومن بعدهما ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم


أنه لا يمكنه حمل نفسه على النوافل والآداب والإنفاق وأداء الديون وغيرها مما يتيسر بغير المال ، وقيل : إنما لم يكن لعديم المال على نفسه ولاية لعدم إنفاقه على نفسه ، وإنما الولاية لولي النعمة ، وقيل : أي ليست له ولاية في أداء ديونه إذا عجز عنه ، انتهى.

وعدم الولاية على العيال بالأمر والنهي لأنه لا يمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم وينهاهم عن الخروج منها ، لأنه لا بد لهم من تحصيل النفقة أو أمرهم بالتقتير في النفقة ونهيهم عن إعطاء المال لأحد لأنه ليس له مال عندهم.

قوله عليه‌السلام : ألزمهم هذا ، لعل الضمير المستتر راجع إلى الله تعالى والضمير البارز إلى النبي والأئمة عليهم‌السلام ، والإشارة إلى الإنفاق وأداء الديون ، وقيل : إلى الولاية المتقدمة ، ويحتمل أن يكون ألزم أفعل تفضيل وضمير الجمع راجعا إلى الناس ، وقيل : المستتر في ألزمهم راجع إلى النبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ، وإنما أفرد لأنه لا يتحقق الإلزام إلا من الإمام الحي وهو لا يكون إلا واحدا منهم ، والضمير المنصوب للرجل وعياله ، « وهذا » عبارة عن المال اللازم لهم لأجل النفقة ، والمراد بالإلزام إعطاء القدر اللازم من المال ، انتهى.

ولا يخفى بعده ، وأقول : ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين ما ورد من الأخبار من طرق الخاصة والعامة من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك الصلاة على من توفي وعليه دين ، وقال : صلوا على صاحبكم ، وفي طريقنا : حتى ضمنه بعض أصحابه ، وقد يجاب بأن هذا كان قبل ذلك عند التضييق وعدم حصول الغنائم ، وذلك كان بعد التوسع في بيت المال والفتوحات والغنائم ، ويؤيده ما روي من طرقهم أنه كان يؤتى بالمتوفى وعليه دين فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل ترك لدينه قضاء فإن قيل ترك صلى ، فلما فتح الله تعالى الفتوح قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من توفي وترك دينا فعلي ،

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست