responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 180

في أيديكم ثم قال للناس « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » إيانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم


الآية وقال : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » وهذا القول داخل في القول الأول ، لأنه من جملة ما ائتمن الله سبحانه عليه الأئمة الصادقين وكذلك قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانة ، ويكون من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسمة الغنائم والصدقات ، وغير ذلك مما يتعلق به حق الرعية.

وثالثها : أنه خطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه يوم الفتح ، وأراد أن يدفعه إلى العباس ، والمعول على ما تقدم « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة ، انتهى.

« الذي في أيديكم » هو تفسير للعدل في الآية ، أي المراد بالعدل الأحكام المشتملة عليه المحفوظة عند الأئمة عليهم‌السلام.

قال المحدث الأسترآبادي رحمه‌الله : الذي في أيديكم ، يعني مكتوب عندكم في كتاب علي عليه‌السلام ، وقوله : « فإن خفتم تنازعا في أمر » يعني إن خفتم من الاختلافات في الفتوى وقوله : يرخص لهم في منازعتهم [١] ، يعني يرخص لهم في الاختلاف في الفتوى ، وفيه دلالات صريحة على أنه لا يجوز الفتوى بالظن ، بل لا بد من السماع من صاحب الشريعة كما هو مذهب علمائنا إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ، انتهى.

وأقول : في القرآن الذي عندنا « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » وليس فيه : وإلى أولي الأمر منكم ، فقوله : « فإن خفتم تنازعا » يحتمل أن


[١] كذا في النسخ وفي المتن « يرخّص في منازعتهم » وتوافقه نسخة الشارح كما يظهر من تفسيره فيما سيأتي.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست